قرار رقم 86 لسنة 1976 م بشأن تعديل القرار رقم 115 لسنة 1975 بشأن الأسعار المعلنة للنفط الخام
وزير النفط
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تعدل الأسعار المعلنة للنفط الخام ذو كثافة 40.00 درجة اعتبارا من 4 رجب 1396هـ الموافق 1 يوليو 1976م على أساس 16.35 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد.
مادة 2
يزاد السعر السائد الأساسي بمبلغ 0.6 سنت للبرميل عن كل عشر 0.10 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يزيد عن 40.00 درجة وينقص بمبلغ 0.3 سنت للبرميل عن كل 0.10 درجة كامل حسب مقياس معهد النفط الأمريكي يقل عن 40.00 درجة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 4 رجب 1396هـ الموافق 1 يوليو 1976م وعلى وكيل الوزارة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.