قرار رقم 149 لسنة 2021 ميلادية بتسمية مدير عام لصندوق إعمار سرت
17 يونيو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يونيو 2021
- رقم التشريع: 149
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء, صندوق إعمار سرت
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الأموال العامة
-
149-2021-DEC-PM
قرار رقم 149 لسنة 2021 ميلادية بتسمية مدير عام لصندوق إعمار سرت
رئيس مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 42 لسنة 2021 م بإنشاء صندوق الإعمار سرت.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يسمى السيد امراجع أحمد ميلاد مديرا عاما لصندوق إعمار سرت.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 7 ذي القعدة 1442 هـ
- الموافق 17/ 6 /2021 م