أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1037 لسنة 2017 م بشأن إصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي

1 نوفمبر 2017

قرار رقم 1037 لسنة 2017 م بشأن إصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،

لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله

الفصل الأول | تعريفات

المادة 1

في تطبيق أحكام هذه الإجراءات يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المحدد لها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يتم النص على خلاف ذلك: 

الموارد الاقتصادية: الأصول بجميع أنواعها، سواء أكانت ملموسة أم غير ملموسة، منقولة أم ثابتة، التي يمكن استخدامها للحصول على أموال أو بضائع أو خدمات، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعدات والأثاث، والتجهيزات والتركيبات، وكافة المواد ذات الطبيعة الثابتة كالسفن والطائرات والمركبات، وكذلك المخزون من البضائع والفنون والمجوهرات والذهب، والسلع التي تشمل البترول والمنتجات المصفاة ومنشآت المصافي البترولية، والمواد ذات الصلة، وتشمل المواد الكيميائية، أو الزيوت، أو المعادن، أو الأخشاب، أو موارد طبيعية أخرى، والأسلحة والمواد ذات الصلة والمواد الخام والمكونات التي يمكن استخدامها لتصنيع العبوات الناسفة والأسلحة غير التقليدية، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية وحقوق الطبع والأنواع الأخرى لحقوق الملكية الفكرية، وتقديم خدمات استضافة الإنترنت والخدمات المتصلة. القائمة الأممية هي التي تصدر عن لجنة من لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن. 

القائمة المحلية: هي التي يتم إدراج أسماء الأشخاص أو الكيانات فيها عن طريق الهيئة.

القائمة الدولية: هي التي يتم إدراج أسماء الأشخاص أو الكيانات فيها عن طريق الهيئة بطلب من دولة أو دول أو منظمة دولية.

لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة: لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن رقم 1267 1999 و 1989 و2253 لجنة العقوبات بشأن تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وتلك المنشأة بموجب القرار 1988، 2011 لجنة العقوبات المتعلقة بالقرار 1988 والقرارات اللاحقة لها.

القرار ذو الصلة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: أي من قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بهدف قمع وعرقلة الإرهاب وتمويله، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر القرارات 2255.2178.2253.1452.1373.1267 وجميع القرارات التابعة.

التسمية أو الإدراج: تعيين هوية الفرد أو الكيان الخاضع للجزاءات المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن رقم 1267 لسنة 1999 أو القرار 1373 لسنة 2001 أو القرار 1988 لسنة 2011 أو القرار 1989 لسنة 2011 وقرارات مجلس الامن الاخرى ذات الصلة، أي التعيين ضمن القائمة المحلية أو الدولية أو الأممية.

الموجز الإيضاحي: هو الجزء المعلن من بيان أسباب إدراج شخص أو كيان على القائمة الأممية المرفق مع قرار الإدراج من لجنة العقوبات.

أمين المظالم: هو الشخص المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم المساعدة للجنة العقوبات عند النظر في طلبات إزالة اسماء الاشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الأممية.

دون تأخير: تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية في غضون ست ساعات عمل من النشر على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة وذلك لمنع التصرف في الأموال أو المورد الاقتصادي، أو رفع التجميد على الأموال خلال ساعات من صدور قرار رفع الإدراج.

الفصل الثاني | هيئة تنفيذ قرارات مجلس الأمن

المادة 2

أولاً: تنشأ بديوان رئاسة الوزراء هيئة تسمى – هيئة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، يُشار إليها بـ “الهيئة“، تكون برئاسة وكيل وزارة الخارجية، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي نائباً للرئيس، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية على ألا يقل ترتيبهم الوظيفي عن مدير إدارة أو عقيد بالنسبة للجهات الأمنية:

  • وحدة المعلومات المالية.
  • النيابة العامة.
  • وزارة العدل.
  • وزارة الداخلية.
  • جهاز المخابرات العامة.
  • جهاز مكافحة الإرهاب.
  • مصلحة الجمارك.

ثانيا: تقوم كل من الجهات الأعضاء بتسمية ممثلها بالهيئة وشخص آخر بديل في حال غياب العضو الذي قامت بتسميته الهيئة.

المادة 3

تمارس الهيئة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 81 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى النحو الذي يقع تفصيله في هذه اللائحة.

المادة 4

اجتماعات الهيئة دورية لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما تجتمع كلما دعت الحاجة لذلك، على أن تتم الدعوة للاجتماعات الطارئة أو الاستثنائية وتحديد جدول أعمالها بقرار من رئيس الهيئة أو نائبة في حال غيابه، أو بطلب ثلث أعضائها.

يكون النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة بحضور أغلبية أعضائها، شرط أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حالة عدم حضور الرئيس. 

للهيئة تشكيل لجنة فرعية مؤقتة أو أكثر من بين أعضائها لدراسة أي من الأمور المعروضة عليها، على أن تحدد مهامها في قرار تشكيلها.

للهيئة دعوة أي شخص أو جهة لحضور أجتماعها أو لمساعدتها أو مساعدة أي لجنة فرعية مؤقتة تشكلها وفقاً لأحكام الفقرة 3 من هذه المادة في سبيل القيام بأعمالها دون أن يكون لأي منهم حق التصويت عند اتخاذ قراراتها. 

تصرف مكافأة مالية لرئيس الهيئة ونائبه وكل عضو من اعضائها مقدارها ثلاثة آلاف دينار عن كل اجتماع دوري، وألف دينار عن كل اجتماع طارئ لمن ثبت حضوره للأجتماعات.

المادة 5

أولاً: للهيئة أمانة سر يختارها الرئيس تكون بمستوى قسم إداري بمجلس الوزراء ويخضعون لنظام الوظائف به، وتتكون من أمين سر ونائبه وعدد ثلاثة موظفين.

ثانياً: تقوم أمانة السر بالأعمال التالية:

  1. الاطلاع بشكل مستمر ومتواصل على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، والمتابعة الفورية للأسماء التي تنشر فيها، وإخطار رئيس الهيئة بها دون تأخير.
  2. الإعداد والتهيئة لعقد اجتماعات الهيئة، والتنسيق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة.
  3. تنظيم الأعمال الإدارية والفنية للهيئة.
  4. الاحتفاظ بالقوانين والوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لعمل الهيئة، أو التي تقرر الهيئة ضرورة الاحتفاظ بها.
  5. تدوين محاضر جلسات أجتماعات الهيئة.
  6. متابعة تنفيذ قرارات الهيئة.
  7. الإشراف على الموقع الالكتروني للهيئة وتحديث البيانات والمعلومات بشكل دوري ومستمر بأمر من رئيس الهيئة.
  8. أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة أو رئيسها.

الفصل الثالث | التحديد واقتراح التسمية أو الإزالة إلى الأمم المتحدة

المادة 6

أولا: للهيئة سلطة اقتراح تسمية فرد أو جماعة أو منشأة أو كيان إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بما يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عندما تجمع الهيئة أدلة كافية حول وجود أسباب معقولة تؤيد هذه التسمية، ويتم الاقتراح دون إخطار مسبق للشخص أو الكيان المعني.

ثانيا: تتضمن المعايير التي تعتمدها الهيئة من أجل اقتراح تسمية الأفراد أو الجماعات أو المنشآت أو الكيانات الأسباب المعقولة بشأن ما يلي:

  1. في إطار قرار مجلس الأمن رقم 1267 والقرار 1989 والقرارات اللاحقة لهما:
  • أ. الاشتراك في التخطيط لارتكاب أي فعل من الأفعال أو الأنشطة أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها لصالح تنظيم داعش أو القاعدة أو بالتعاون معهما أو باسمهما أو نيابة عنهما أو دعماً لهما أو لأي خلية أو مجموعة تابعة لهما أو منشقة أو متفرعة عنهما.
  • ب. الاشتراك في تمويل أي فعل أو نشاط لصالح تنظيم داعش أو القاعدة أو بالتعاون معهما أو باسمهما أو نيابة عنهما أو دعماً لهما أو لأي خلية أو مجموعة تابعة لهما أو منشقة أو متفرعة عنهما، ويشمل ذلك الاتجار بالنفط والآثار والأنشطة بالمرتبطة به.
  • ج. توريد الأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى تنظيم داعش أو القاعدة أو بالتعاون معهما أو باسمهما أو نيابة عنهما أو دعماً لهما أو لأي خلية أو مجموعة تابعة لهما أو منشقة أو متفرعة عنهما
  • د. التجنيد لحساب تنظيم داعش أو القاعدة أو بالتعاون معهما أو باسمهما أو نيابة عنهما أو دعماً لهما أو لأي خلية أو مجموعة تابعة لهما أو منشقة أو متفرعة عنهما.
  • هـ. أي فرد أو جماعة أو منشأة أو كيان يكون مملوكاً أو خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة أي فرد أو جماعة أو منشأة أو كيان مرتبط بداعش أو القاعدة، بما في ذلك أولئك المدرجين على القائمة الأممية، أو أي فرد أو جماعة أو منشأة أو كيان يدعم تلك الجهات المذكورة بأي شكل آخر.
  1. في إطار تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1267 والقرار 1988 والقرارات اللاحقة لهما:
  • أ. الاشتراك في التخطيط لارتكاب أي فعل من الأفعال أو الأنشطة أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها لصالح تنظيم طالبان أو بالتعاون معه أو باسمه أو نيابة عنه أو دعماً له أو لأي خلية أو مجموعة تابعة له أو منشقة أو متفرعة عنه.
  • ب. الاشتراك في تمويل أي فعل أو نشاط لصالح تنظيم طالبان أو بالتعاون معه أو باسمه أو نيابة عنه أو دعماً له أو لأي خلية أو مجموعة تابعة له أو منشقة أو متفرعة عنه.
  • ج. توريد الأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى تنظيم طالبان أو بالتعاون معه أو باسمه أو نيابة عنه أو دعماً له أو لأي خلية أو مجموعة تابعة له أو منشقة أو متفرعة عنه. 
  • د. التجنيد لحساب تنظيم طالبان أو بالتعاون معه أو باسمه أو نيابة عنه أو دعماً له أو لأي خلية أو مجموعة تابعة له أو منشقة أو متفرعة عنه.
  • هـ. أي أعمال أو أنشطة أخرى داعمة للأفراد أو الجماعات أو المنشآت أو الكيانات التي تمت تسميتها وغيرها المرتبطة بتنظيم طالبان وتشكل تهديداً للسلم والاستقرار والأمن في أفغانستان.
  • و. أي فرد أو جماعة أو منشأة أو كيان يكون مملوكاً أو خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة أي فرد أو جماعة أو منشأة أو كيان تمت تسميته أو يدعمها بأي شكل آخر.

يجب ألا يشترط اقتراح التسمية وجود إجراءات قانونية في ليبيا أو في أي بلد آخر بحق الفرد أو الجماعة أو المنشأة أو الكيان المقترح تسميته.

ثالثا: يجب أن يُرفع اقتراح التسمية على نموذج التسمية المعتمد من قبل الأمم المتحدة، على أن يتضمّن أكبر قدر ممكن من المعلومات التفصيلية ذات الصلة بالأسماء المطلوب إدراجها، وبيان الحالة والتفاصيل الذي قدم على أساسها الاقتراح، وذكر ما إذا كانت الهيئة ترغب أن يتم الإشارة إلى ليبيا بوصفها الدولة مقدمة الطلب.

المادة 7

  1. يجوز لأي شخص أو جماعة أو منشأة أو كيان مدرج على القائمة الأممية من قبل لجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة يحمل الجنسية الليبية أو يملك مقراً للعمل أو للإقامة في ليبيا أن يقدّم طلباً إلى مكتب أمين المظالم أو الهيئة من أجل إزالة اسمه من القائمة. وعلى الهيئة أن تُحيل هذا الطلب إلى وزارة الخارجية لإرساله إلى وكيل المظالم أو لجنة العقوبات المختصة في الأمم المتحدة. 
  2. للهيئة أن تقدم من تلقاء ذاتها إلى جهة الاختصاص بالأمم المتحدة عن طريق وزارة الخارجية طلب إزالة اسم أي فرد أو جماعة أو منشأة أو كيان مدرج في القائمة الأممية إن وجدت مبررات كافية لذلك.
  3. تتلقى الهيئة طلبات المعلومات الاضافية ذات العلاقة بطلبات إزالة الاسم المقدمة من الأفراد أو الجماعات أو المنشآت أو الكيانات المدرجة اسمائهم في القائمة الأممية من الجهة المختصة بالأمم المتحدة.
  4. تلتزم الهيئة بدراسة الطلبات الواردة حسب الفقرة السابقة خلال المدة المحددة في الطلب الوارد من الجهة المختصة بالأمم المتحدة، كما تلتزم بتزويد تلك الجهة بأي ملاحظات تتعلق بمدى أحقية الفرد أو الجماعة أو المنشأة أو الكيان بإزالة اسمه من القائمة الأممية ولها في سبيل ذلك أن تطلب معلومات إضافية من أي جهة خلال المدة المحددة
  5. تقدم الهيئة عن طريق وزارة الخارجية إلى لجنة العقوبات طلبات إزالة أسماء المتوفين المدرجين بالقائمة الأممية، والذين تم تجميد أموالهم أو مواردهم الاقتصادية في ليبيا مع شهادة الوفاة، سواء كانوا أشخاص متوفين أم كيانات لم يعد لها وجود قانوني ولا نشاط فعلي، بعد أن تتأكد الهيئة من عدم كون أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال أو الموارد الاقتصادية مدرج على القائمة الأممية.

المادة 8

تقوم الهيئة في شأن القائمة الأممية بما يلي:

  1. نشر القائمة الأممية، وأي تعديل يطرأ عليها، فوراً على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة وذلك فور نشرها على الموقع الالكتروني الرسمي للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، أو ورودها إلى الهيئة عن طريق وزارة الخارجية أو أي جهة رسمية أخرى، لغرض تطبيق الالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة دون تأخير من قبل المؤسسات المالية وأصحاب الأعمال والمهن غير المالية والجهات المعنية الأخرى. وتقوم الجهات ذات العلاقة بإعلام الهيئة بالإجراء الذي اتخذته. 
  2. اتخاذ كافة التدابير الممكنة من أجل تبليغ أو إعلام الأفراد أو الجماعات أو المنشآت أو الكيانات من الليبيين والأجانب المقيمين في ليبيا المدرجين بالقائمة الأممية بشكل سريع بتسميتهم من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، على أن يرفق بورقة التبليغ الموجز الإيضاحي وملخّص سردي لأسباب التسمية والمعلومات الخاصة بالإدراج ووصف لمفاعيل التسمية. ويتم إبلاغ الفرد أو الجماعة أو المنشأة أو الكيان المدرج على قائمة لجنة داعش والقاعدة بإمكانية التقدم بالتماس الإزالة من القائمة كما هو منصوص عليه في المادة 7.
  3. تبليغ الأشخاص والكيانات بتدابير التجميد المتخذة بموجب إدراجهم. 
  4. اتخاذ كافة التدابير الممكنة من أجل تبليغ أو إعلام أي أفراد أو جماعات أو منشآت أو كيانات مدرجة من الليبيين والأجانب المقيمين في ليبيا بشكل سريع بشطبهم عن القائمة من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بعد تلقي تبليغ بهذا الشطب. 
  5. تبليغ الأشخاص والكيانات من الليبيين والأجانب المقيمين في ليبيا المدرجين بالقائمة الأممية برفع تجميد أموالهم وأصولهم الأخرى ومواردهم الاقتصادية وذلك بعد شطبهم عن القائمة.
  6. نشر القائمة الأممية وأي تحديث يطرأ عليها في الجريدة الرسمية.

الفصل الرابع | التسمية على القائمة المحلية أو الشطب منها

المادة 9

تتولى الهيئة بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 والقرارات الأخرى ذات الصلة إعداد قائمة محلية، وتقوم في شأنها بما يلي: 

أولاً: تسمي الهيئة في القائمة المحلية الأشخاص والكيانات الذين تتوفّر بحقهم أسباب معقولة للاشتباه أو الاعتقاد بأنهم قد ارتكبوا أو يحاولون ارتكاب عمل إرهابي، أو يشاركون فيه، أو يقومون بتسهيل ارتكابه، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة من قبل هؤلاء الأشخاص والكيانات أو التي يسيطرون عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر والأشخاص أو الكيانات الذين يتصرفون نيابةً عن هؤلاء الأشخاص والكيانات أو بناءً على توجيهاتهم.

ثانياً: جمع المعلومات حول الأشخاص المنصوص عليهم في بند أولاً من هذه المادة من أي جهة كانت.

ثالثاً: تحديد معلومات الإدراج ضمن القائمة بصورة مستمرة. 

رابعا: مراجعة القائمة كل ستة أشهر على الأقل، للتحقق من استمرار الأسباب المعقولة للإدراج وتصدر قراراً بشطب اسم الشخص أو الكيان الذي لم تعد تتوافر بحقه الأسباب المعقولة للإبقاء على إدراجه.

خامساً: إدراج الشخص أو الكيان على القائمة دون إنذار مسبق، ويجوز للهيئة إدراج شخص أو كيان في حالة عدم وجود تحقيق قضائي أو محاكمة أو حكم قضائي. سادساً: نشر القائمة المحلية، وأي تعديل يطرأ عليها فوراً على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة لغرض تطبيق الالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة دون تأخير من قبل المؤسسات المالية وأصحاب الأعمال والمهن غير المالية والجهات المعنية الأخرى. وتقوم الجهات ذات العلاقة بإعلام الهيئة بالإجراء الذي اتخذته. سابعا: للهيئة بمبادرة منها أو بناءً على طلب ذي مصلحة إرسال الأسماء المدرجة في القائمة المحلية عن طريق وزارة الخارجية إلى دول أخرى والطلب منها إدراج هؤلاء الأشخاص أو الكيانات و / أو تجميد أموالهم ومواردهم الاقتصادية الموجودة تحت ولايتها، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 والقرارات الأخرى ذات العلاقة.

المادة 10

تقوم الهيئة في شأن القائمة الدولية بما يلي:

أولا: تلقي الطلبات الواردة من الدول الأخرى أو المنظمات الدولية عن طريق وزارة الخارجية من أجل إدراج شخص أو كيان في القائمة الدولية، عندما تتوفّر بحقهم لدى الجهات المختصة الأجنبية أسباب معقولة للاشتباه أو الاعتقاد بأنهم قد ارتكبوا أو يحاولون ارتكاب عمل إرهابي، أو يشاركون فيه، أو يقومون بتسهيل ارتكابه، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة من قبل هؤلاء الأشخاص والكيانات أو التي يسيطرون عليها بشكل مباشر أو غير مباشر والأشخاص أو الكيانات الذين يتصرفون نيابةً عن هؤلاء الأشخاص والكيانات أو بناءً على توجيهاتهم. يجوز للهيئة النظر في طلبات الإدراج من أي مصدر كانت بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أعضاء الهيئة أو الجهات الحكومية أو الدول الأخرى. 

ثانيا: البت في الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامها له بالقبول أو الرفض، ولها أن تطلب معلومات إضافية من الجهة الطالبة أو من غيرها. 

ثالثاً: تبليغ الجهة الطالبة بقرارها الصادر في شأن طلب الإدراج سواء أكان بقبول الطلب أم برفضه عن طريق وزارة الخارجية.

رابعاً: نشر القائمة الدولية، وأي تعديل يطرأ عليها، فوراً على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة لغرض تطبيق الالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة دون تأخير من قبل المؤسسات المالية وأصحاب الأعمال والمهن غير المالية والجهات المعنية الأخرى. وتقوم الجهات ذات العلاقة باعلام الهيئة بالإجراء الذي اتخذته.

المادة 11

تقوم الهيئة في شأن القائمة المحلية أو الدولية بما يلي: 

أولاً: تبليغ الأشخاص والكيانات من الليبيين والأجانب المقيمين في ليبيا المدرجين بإحدى القوائم بعد تجميد أموالهم وأصولهم الأخرى ومواردهم الاقتصادية بالتجميد، وبأسباب الإدراج، من دون تأخير، وذلك عبر الوسائل المقررة قانوناً للتبليغ.

ثانياً: تبليغ الأشخاص والكيانات من الليبيين والأجانب المقيمين في ليبيا التي تقرر إزالتهم من إحدى القوائم برفع التجميد عن أموالهم وأصولهم الأخرى ومواردهم الاقتصادية، من دون تأخير، وذلك عبر الوسائل المقررة قانوناً للتبليغ.

المادة 12

أولاً: يجوز لأي شخص أو كيان أُدرج اسمه في القائمة المحلية أو الدولية أن يقدّم طلباً مكتوباً إلى الهيئة لإزالة اسمه منها.

ثانيا: تبت الهيئة في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها له، وانقضاء هذه المدة دون البت في الطلب يعد ذلك رفضاً له.

ثالثاً: إذا وافقت الهيئة على الطلب، تبلغ قرارها إلى مقدمه، والجهات الرقابية والمعنية الأخرى دون تأخير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع التجميد وإعلام الهيئة بالإجراء الذي اتخذته

رابعاً: إذا رفضت الهيئة الطلب أو انقضت المدة المقررة دون البت فيه، جاز للمتضرر الاعتراض على قرار الهيئة أمام دوائر القضاء الإداري.

الفصل الخامس | تجميد الأموال والموارد الاقتصادية

المادة 13

أولاً: يجب على كل شخص طبيعياً كان أم اعتبارياً، تجميد أي أموال أو موارد اقتصادية تعود إلى أي من الفئات الآتية، سواء أكانت مملوكة لها بالكامل أم بالاشتراك مع آخرين، وسواء أكانت في حيازتها أم تحت سيطرتها، بشكل مباشر أم غير مباشر، وذلك بدون تأخير، أو إخطار سابق: 

  1. أي شخص أو كيان تم إدراجه في القائمة المحلية أو الدولية وفقاً للمادتين 9 و10 من هذه اللائحة أو من يعمل بالنيابة عن هذا الشخص أو الكيان أو تحت إدارته أو كان ملكا له، أو له سيطرة عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر بالإضافة إلى من هو مرتبط بهؤلاء الأشخاص والكيانات.
  2. أي شخص أو مجموعة أو كيان تدرجه لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أو من يعمل بالنيابة عن هذا الشخص أو المجموعة أو الكيان أو تحت إدارته أو كان ملكا له، أو له سيطرة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر.

ثانيا: تُطبق تدابير التجميد بموجب هذه المادة على الأموال التي تنشأ أو تُحصل من الأموال أو الموارد الاقتصادية الواردة في البند أولاً من هذه المادة. 

ثالثا: يجب المحافظة على الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة بموجب هذه المادة وإدارتها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

رابعا: يجب أخذ حقوق الأطراف الأخرى حسنة النية عند تطبيق أي تدابير تجميد بموجب هذه الإجراءات.

المادة 14

مع عدم الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذه اللائحة، وإلا بوجود إذن أو تخويل أو تبليغ بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يحظر على أي شخص أو كيان إتاحة الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية أو تقديم خدمات مالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالشراكة، إلى شخص أو كيان أو لصالحهم ممن تم تسميتهم في البند أولاً من المادة 13 من هذه اللائحة.

المادة 15

أولاً: يتعين على أي شخص إبلاغ الهيئة باتخاذ تدبير التجميد وفقا للمادة 13 من هذه اللائحة خلال 3 ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذه.

ثانياً: مع عدم الإخلال بالفقرة أولاً من هذه المادة، يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات الآتية: 

  1. إبلاغ الهيئة فور علمها أو اشتباهها بأنّ عميلاً حالياً أو سابقاً أو أي شخص تتعامل معه أو سبق لها التعامل معه هو شخص أو كيان ممن تم تسميتهم في البند أولاً من المادة 13 من هذه اللائحة.
  2. تقديم معلومات عن وضع الأموال والموارد الاقتصادية، وأي إجراء متخذ بشأنها، وعن طبيعة الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، وكميتها، وأي معلومات أخرى ذات صلة بذلك أو من شأنها تسهيل الالتزام بهذه اللائحة، بما في ذلك محاولة القيام بمعاملات وللهيئة التنسيق مع الجهة الرقابية أو المختصة للتحقق من دقة المعلومات المقدمة.

ثالثاً: ترسل الهيئة المعلومات التي تتلقاها بموجب هذه المادة إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

المادة 16

أولا: يجوز للهيئة، بناءً على طلب يُقدّم إليها من كل ذي مصلحة، أن تقوم بتعديل أو رفع تجميد محدد تم اتخاذه بموجب البند أولاً 1 من المادة 13 من هذه اللائحة إذا تبين عدم انطباقها على الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، على أن تخطر الأشخاص الذين يقومون بتجميد هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية أو الذين تطالهم تدابير التجميد عملاً بالمادة 18 من هذه اللائحة. 

ثانيا: على الهيئة إخطار مقدم الطلب بقرار القبول أو الرفض مسبباً خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ تسلّم الطلب ويعتبر الطلب مرفوضاً في حال مضي المدة المذكورة من دون رد.

ثالثاً: يحق لمقدّم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من القرار أمام دائرة القضاء الإداري خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة ثانياً من هذه المادة من دون رد.

رابعاً: مع مراعاة أحكام الفصل السادس من هذه اللائحة، لا يجوز تعديل أو رفع التجميد الذي تم اتخاذه بموجب البند أولاً 1 من المادة 13 من هذه اللائحة إلا إذا تبين للهيئة أن الشخص أو الكيان الذي تم تجميد أموال أو أصوله ليس هو المقصود بالإدراج أو إذا زالت الأسباب التي تدعو إلى إدراجه.

الفصل السادس | الإعفاءات من تدابير التجميد

المادة 17

أولاً: يجوز لأي شخص أو كيان تمّ تجميد أمواله أو موارده الاقتصادية وفقا للبند أولاً/1 من المادة 13 من هذه اللائحة تقديم التماس كتابي إلى الهيئة للحصول على تصريح لرفع التجميد عنها، وذلك للأغراض الآتية:

  1. تسديد النفقات الضرورية أو الأساسية لشخص طبيعي أو أحد أفراد عائلته، بما في ذلك تكاليف المواد الغذائية والأدوية والعلاج الطبي والإيجار أو الرهن العقاري والضرائب وأقساط التأمين ورسوم خدمات المرافق العامة كالماء والكهرباء والغاز والاتصالات، وذلك ضمن الحدود المعقولة.
  2. دفع الرسوم المهنية وسداد النفقات المرتبطة بتأمين الخدمات القانونية وذلك ضمن الحدود المعقولة.
  3. دفع الأتعاب أو رسوم الخدمات المستحقة لصالح المؤسسة المالية مقابل إدارة الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة.

ثانيا: في حال كان الطلب المقدّم بموجب البند أولاً من هذه المادة متعلقاً بالأموال أو الموارد الاقتصادية المجمّدة وفقا للبند أولاً/2 من المادة 13 من هذه اللائحة، فإنه لا يجوز التصريح له برفع التجميد إلا بعد إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وعدم وجود قرار يخالف ذلك من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة خلال مدة 48 ثمانٍ وأربعين ساعة من إخطارها.

ثالثاً: يجوز للهيئة أن تضع قواعد وإجراءات لاستخدام جزء إضافي من الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة بما يتفق مع متطلبات قرار ذي صلة صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

المادة 18

أولاً: يجب على الهيئة البت في الطلب المقدم إليها بموجب المادة 17 من هذه اللائحة وإخطار مقدم الطلب بقرار القبول أو الرفض مسبباً خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ تسلّم الطلب، ويعتبر الطلب مرفوضاً في حال مضي المدة المذكورة من دون رد.

ثانيا: في حال قررت الهيئة قبول الطلب، يجب عليها وضع الشروط التي تعد ضرورية لمنع استخدام الأموال أو الموارد الاقتصادية لتمويل الإرهاب. 

ثالثا: يحق لمقدّم الطلب المدرج على القائمة المحلية أو الدولية والذي رفض طلبه، التظلم من القرار أمام دوائر القضاء الإداري خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في البند أولاً من هذه المادة دون رد.

المادة 19

للهيئة إلغاء التصريح برفع التجميد في أي وقت في حال ظهور وقائع تشير إلى أن التصريح برفع التجميد عن الأموال أو الموارد الاقتصادية قد يُستخدم لتمويل الإرهاب.

المادة 20

أولاً: يخضع مباشرة إلى قرار التجميد وتبلغ الهيئة به على الفور كل ما يرد على الحساب المجمد من:

  1. الدفعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات المبرمة أو الناشئة قبل تاريخ تجميد الأموال أو الأصول.
  2. الأرباح أو العوائد المستحقة على الأموال أو الأصول.

ثانيا: يجوز للهيئة تحديد الشروط التي تراها مناسبة لمنع استخدام الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة بموجب الفقرة أولاً من هذه المادة لتمويل الإرهاب، وذلك عند دفع الديون أو الالتزامات منها.

ثالثا: يجوز للهيئة السماح بتلقّي دفعات أخرى في الحسابات المجمدة بما يتفق مع متطلبات قرار ذي صلة صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

الفصل السابع | أحكام ختامية

المادة 21

أولاً: على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الالتزام بتطبيق أحكام هذه اللائحة.

ثانياً: تتولى الجهات الرقابية كما هي معرفة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بأحكام هذه اللائحة.

ثالثا: في حال أخلت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بالالتزامات المفروضة عليها وفقاً لهذه المادة، توقع عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 82 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.