أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 428 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

نشر في

قرار رقم 428 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 27/أبريل/2021 م بتفويض رئيسه في اصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم و.د 436 2021/09/27 م. 
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 11321 المورخ فى 2021/09/05 م.
  • وعلى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 10927 المؤرخ في 2021/09/01 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 25,000,000 خمسة وعشرون مليون دينار لصالح ديوان مجلس الوزراء، وذلك لتغطية المصروفات العاجلة الضرورية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 21/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/9/28 ميلادي