قرار رقم 7 لسنة 2021 م بإعادة انتخاب لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعاد انتخاب لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب على النحو التالي:
السيد / عز الدين مصباح أبوراوي | رئيسا للجنة |
السيد / سلنطه مسعود بوبكر عبد الرحيم | نائبا لرئيس اللجنة |
السيد / عبدالسلام محمد محمد علي | مقرر اللجنة |
السيد / خليفة صالح سعيد الدغاري | عضوا |
السيد / زائد هدية عطية ابو بكر | عضوا |
السيد / عمر سالم إمحمد العربي | عضوا |
السيد / أحفيظ خليفة احمد شنينة | عضوا |
السيد / سعد المريمي الهاشمي المريمي | عضوا |
السيد / عبدالله محمد عبدالله علي | عضوا |
السيد / محمد سعد حماد صالح | عضوا |
السيدة / نعيمة رمضان عقیل دلف | عضوا |
السيد / مصباح ميلود أحمد البدوي | عضوا |
السيد / اسماعيل محمد بشير اسماعيل | عضوا |
السيد / محمد علي الواعر ابراهيم | عضوا |
السيد / مفتاح عيسى أبو بكر | عضوا |
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.