أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 416 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي 

نشر في

قرار رقم 416 لسنة 2021 م بتسمية مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادرتان 3 اغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2014 م، بشأن اعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.
  • وبناء على كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 399 المؤرخ 2021/9/19 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، محمود أحمد الفطيسي، مديرا عاما للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 12/صفر/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/9/19 میلادی