قرار رقم 140 لسنة 2021 م بتسمية مستشار
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد أسامة الهادي علي الضراط مستشارا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة، ويمارس مهامه على سبيل التفرغ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.