أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 140 لسنة 2021 م بتسمية مستشار

نشر في

قرار رقم 140 لسنة 2021 م بتسمية مستشار

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 58 المؤرخ في 2021/05/25 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يسمى السيد أسامة الهادي علي الضراط مستشارا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة، ويمارس مهامه على سبيل التفرغ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 5 ذو القعدة 1442 هـ 
  • الموافق 16/ 6 /2021 م