أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 138 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 138 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون المرأة رقم 4712 المؤرخ في 2021/06/14م.

قرر

مادة 1

توفد السيدة د. حورية خليفة الطرمال، وزير الدولة لشؤون المرأة، في مهمة عمل رسمية لجمهورية تونس لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2021/6/17م, وذلك للمشاركة في اجتماع خبراء مشروع مراجعة قانون 

مكافحة العنف ضد المرأة، ويرافقها السادة الآتي ذكرهم:

  1. السيد شكري سليمان العزابي 
  2. السيد مهند فيصل الباروني 
  3. السيد محمد غيث الجابري
  4. السيد وليد الطاهر الحاج يونس 

مادة 2

يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 4 ذو القعدة 1442 هـ
  • الموافق 15/ 6 /2021 م