أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 133 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 133 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 088 المؤرخ في 2021/06/14 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يوفد السيد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، في مهمة عمل رسمية لجمهورية ألمانيا الإتحادية لمدة أسبوع اعتبارا من 2021/6/20 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:

السيدة نجلاء محمد المنقوشوزير الخارجية والتعاون الدولي
السيد عادل جمعة عامروزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
السيد مصطفى عبدالله صنع اللهرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
السيد علي محمود حسنرئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار
السيد وئام فتحي العبدليرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء
السيد سهيل عبد المطلب أبوشيحةوكيل وزارة الإقتصاد والتجارة
السيد أحمد الصديق الشركسيأمين سر الرئيس
السيد علي سالم الصلابيمستشار الرئيس
السيد أسامة الهادي عليمستشار الرئيس
السيد سفيان سالم الشيبانيمستشار الرئيس
السيد أحمد مصطفى عمرمستشار الرئيس
السيد محمد محمود حمودةالناطق الرسمي
السيد المهدي مصطفى المهديحراسات
السيد ميلاد محمدحراسات
السيد المعز الدين محمد ميلادحراسات
السيد علي سليمان محمودحراسات
السيد عماد الدين عصام منكوسةمصور الرئيس

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 4 ذو القعدة 1442 هـ 
  • الموافق 15/ 6 /2021 م