قرار رقم 409 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة ARUN لتوريد مبردات زيت التزييت لمحطة شمال بنغازي بقيمة تعادل مبلغ قدره 332,700 ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفا وسبعمائة يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.