Skip to main content

قرار رقم 1011 لسنة 2017 م بإنشاء مكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المهربة والمنهوبة

24 أكتوبر 2017

قرار رقم 1011 لسنة 2017 م إنشاء مكتب لاسترداد الأموال الليبية المهربة والمنهوبة في طرابلس، يتبع المجلس الرئاسي، مع صلاحيات كاملة للتحري والاستعادة بالتعاون مع المنظمات الدولية

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2013م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2014م بإلغاء قرار رقم 493 لسنة 2012م بإنشاء المكتب الليبي لدعم واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن التفويض بمهام.
  • وعلى التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال ومكافحة الفساد مع كل من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات ومؤسسات أخرى معترف بها دولياً تعمل في مجال استرداد وإدارة الأصول المنهوبة والمهربة.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مكتب يسمى “مكتب استرداد الأموال والأصول المهربة والمنهوبة“، يكون مقره مدينة طرابلس. يتبع مباشرة المجلس الرئاسي، وتكون له الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة.

مادة 2

يتكون المكتب من مدير عام ونائبين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

مادة 3

يختص المكتب بالمهام التالية:

  1. البحث والتحري عن الأموال الليبية المنهوبة والمهربة، سواء كانت ثابتة أو منقولة، وجمع وحصر المستندات الدالة عليها.
  2. حصر وتحصيل الأموال الليبية المنهوبة والمهربة بالخارج التي قد تكون ضُخت في مشاريع أو محافظ وهمية بقصد تهريبها، سواء كانت ثابتة أو منقولة، وجمع وحصر المستندات الدالة عليها.
  3. إزالة مظاهر تمويه تلك الأموال ووسائل إخفائها ومكان وجودها وحركاتها، وبيان الحقوق المتعلقة بها وأوجه حيازتها.
  4. اقتراح الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو استعمالها أو استغلالها، وذلك باستصدار أوامر مستعجلة أو وقتية من الجهات المختصة بالداخل والخارج.
  5. اقتراح الإجراءات الكفيلة باسترداد الأموال المهربة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً والاتفاقيات المبرمة والمعاهدات الدولية.
  6. إحالة المستندات التي تثبت وقائع الاشتباه الجنائي إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفق القوانين السارية.
  7. التنسيق مع المكتب العام ومساندته فيما يحتاجه التعاون بالخارج بما يؤدي إلى استرداد تلك الأموال.
  8. المتابعة الدورية للإجراءات القضائية للقضايا المحالة من المكتب إلى مكتب النائب العام وإعداد تقارير بشأنها تقدم إلى رئيس المجلس الرئاسي.
  9. استلام الأصول المستردة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة عليها إلى حين بيعها بالمزاد العلني أو شطبها بطريقة شفافة ووفقاً للإجراءات والقوانين السارية.
  10. التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والاستفادة من البرامج والمشاريع الرامية إلى مكافحة الفساد.

مادة 4

للمكتب في سبيل تحقيق مهامه القيام بما يلي:

  1. وضع استراتيجية شاملة لنشاط المكتب وإعداد الخطط والبرامج المنفذة له.
  2. المشاركة وحضور المؤتمرات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد وتهريب الأموال.
  3. العمل على إنشاء قاعدة بيانات وأنظمة معلومات لنشاط المكتب.
  4. تبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا تهريب وغسيل الأموال في الداخل والخارج بما يساعد على الكشف والتعرف على ومصادرة واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة الثابتة والمنقولة، وذلك من خلال التنسيق مع مكتب النائب العام.
  5. للمكتب الحق في التحري والاطلاع على المستندات والحسابات والتحويلات والعقود التي يرى أنها تمثل حالات اشتباه لجرائم فساد أو تهريب. وعلى المصارف وكافة الجهات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة التعاون مع المكتب بتمكينه من ذلك، وعلى العاملين بالمكتب عدم إفشاء سرية ما يطلعون عليه بحكم عملهم مما سيعرضهم للمساءلة القانونية.
  6. للمكتب الاستعانة بالخدمات الاستشارية التي توفرها الهيئات والمنظمات الدولية والمكاتب القانونية والمحاسبية الاستشارية ذات الاختصاص.

مادة 5

للمكتب في سبيل تحقيق أهدافه اختيار فرق عمل من الخبراء والمختصين للعمل تحت إشرافه بما يؤدي إلى تحقيق مهامه.

مادة 6

يتولى المكتب في إدارته ما يلي:

  1. الإشراف التام على نشاطات المكتب والعاملين به.
  2. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام المكتب وتحقيق أهدافه.
  3. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب وإحالتها إلى رئيس المجلس الرئاسي.
  4. يتولى مدير المكتب تمثيل المكتب لدى الغير وأمام القضاء، كما يتولى التوقيع على العقود التي يبرمها المكتب.

مادة 7

للمكتب كافة الصلاحيات الإدارية والمالية وفق اللوائح والنظم المعتمدة. كما له بالتنسيق مع المؤسسات الدولية اقتراح تنظيم دورات تدريبية وتوفير الاستشارات للمؤسسات الوطنية المتعلقة بمكافحة ومحاربة الفساد. وللمكتب التنسيق مع وزير الخارجية لتذليل الصعاب التي قد تعيق تحقيق أهداف المكتب بالخارج.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاريخ 4 صفر 1439 هـ
  • الموافق: 2017/10/24 م