قرار رقم 425 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكاتب للمحاماة العامة
1 يونيو 1981
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يونيو 1981
- رقم التشريع: 425
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: المحاماة
قرار رقم 425 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكاتب للمحاماة العامة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 4 لسنة 1981 م في شأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية،
- وعلى تفويض اللجنة الشعبية العامة للعدل بموجب قرارها الصادر في 6 / 5 / 1981 م،
- وبناء على اقتراح رئيس إدارة المحاماة الشعبية،
قرر
مادة 1
تنشأ مكاتب المحاماة الشعبية الآتية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة النقاط الخمس الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم زوارة العجيلات وصبراته والجميل ورقدالين الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة ترهونة وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم ترهونة والداون وسيدي الصيد الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة سرت الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة محكمة سرت الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة زليتن الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم زليتن والفواتير والجمعة الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة بني وليد الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة اجدابيا الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة طبرق الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة طبرق الجزئية.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة نالوت الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدائرتي اختصاص محكمتي نالوت وغدامس الجزئيتين.
- مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة المرج الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم المرج و البياضة و جردس والزحف والأخضر الجزئية.
مادة 2
تتولى المكاتب المنشأة بموجب المادة السابقة القيام بمهمة المحاماة الشعبية بالمحاكم النائية والواقعة بدائرة اختصاصها.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد أبو القاسم الزوي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 29 رجب 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 1 يونيو 1981 م.