Skip to main content

قرار رقم 425 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكاتب للمحاماة العامة

1 يونيو 1981

قرار رقم 425 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكاتب للمحاماة العامة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنشأ مكاتب المحاماة الشعبية الآتية ويعين مقر كل منها ودائرة اختصاصها على النحو التالي:

  1. مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة النقاط الخمس الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم زوارة العجيلات وصبراته والجميل ورقدالين الجزئية.
  2. مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة ترهونة وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم ترهونة والداون وسيدي الصيد الجزئية.
  3. مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة سرت الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة محكمة سرت الجزئية.
  4. مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة زليتن الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم زليتن والفواتير والجمعة الجزئية.
  5. مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة بني وليد الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الجزئية.
  6. مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة اجدابيا الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الجزئية.
  7. مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة طبرق الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة طبرق الجزئية.
  8. مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة نالوت الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدائرتي اختصاص محكمتي نالوت وغدامس الجزئيتين.
  9. مكتب المحاماة الشعبية بمحكمة المرج الجزئية، وتحدد دائرة اختصاصه بدوائر اختصاص محاكم المرج و البياضة و جردس والزحف والأخضر الجزئية.

مادة 2

تتولى المكاتب المنشأة بموجب المادة السابقة القيام بمهمة المحاماة الشعبية بالمحاكم النائية والواقعة بدائرة اختصاصها.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد أبو القاسم الزوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 29 رجب 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 1 يونيو 1981 م.