أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 122 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة

نشر في

قرار رقم 122 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 107 لسنة 2021 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م. 

قرر

مادة 1

يسمى السيد محمد رمضان محمد مديرا عاما لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 27 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 8/ 6 /2021 م