قرار رقم 121 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة أسبوع، للتنسيق مع الجانب المصري بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الموقعة بين البلدين، اعتبارا من تاريخ 2021/06/15 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:
السيد حسام الدين محمد عكاشة | أمين سر مكتب الوزير |
السيدة خيرية الطاهر الحبيب | مكتب التعاون الدولي |
السيد عبد الباسط محمد السعيطي | مكتب الوزير |
مندوب عن إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، ويتم تسميته بناء على كتاب صادر من وزير الخارجية والتعاون الدولي، ويرفق بهذا القرار. |
مادة 2
يقدم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل، يرفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة..
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.