أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 818 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإتمام إجراءات تعاقدية

نشر في

قرار رقم 818 لسنة 2021 م بالإذن بإتمام إجراءات التعاقد بناءً على نتائج لجنة مشكلة من رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ويحدد مسؤولية متابعة الإجراءات وإحالة المستندات لمجلس الوزراء

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 535 لسنة 2021م بمنح الإذن بتشكيل لجنة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23341 المؤرخ في 30 ديسمبر 2021م.

قرر

مادة 1
يؤذن بإتمام الإجراءات التعاقدية اللازمة وفق نتائج اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، والمعتمدة من قبل وزيري الصحة والحكم المحلي، تنفيذاً لأحكام قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 535 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 2
يتولى المجلس التسييري لبلدية بنغازي متابعة الإجراءات الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بالتعاقد، وإحالة كافة المستندات القانونية اللازمة لتخصيص المبلغ اللازم للشراء إلى مجلس الوزراء.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 25 جمادى الأولى 1443 هـ 
  • الموافق: 30 ديسمبر 2021 م