قرار رقم 816 لسنة 2021 م بتعديل المادة 1 من قرار رقم 719 لسنة 2021 م لتمديد فترة الصرف من مخصصات الباب الثالث والخامس للعام 2021 إلى العام 2022 وفقاً للبنود والمشروعات المخصصة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2021 ميلادي المشار إليه على النحو الآتي:
“ترحل المبالغ المفوض بها والمسيلة من مخصصات الباب الثالث المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2021 ميلادي، وكذلك المبالغ المخصصة من الباب الخامس والتي لم تصرف خلال هذا العام، ويكون الصرف منها خلال العام 2022 ميلادي على ذات البنود والمشروعات التي خصصت من أجلها أو صدرت على أساسها بعد الإذن بذلك من قبل رئيس مجلس الوزراء.”
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.