قرار رقم 231 لسنة 2021 م بتسمية مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يسمى مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل على النحو الآتي:
1. | السيد/ د. عماد الدين محمد الشعاب | رئيساً |
---|---|---|
2. | السيد/ على محمد اشتي | عضواً |
3. | السيد/ على ابوبكر محمد العنيزي | عضواً |
4. | السيد/ وليد عبد الله السنوسي عبد الهادي | عضواً |
5. | السيد/ فتحي السيد اقزيمة | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.