وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 4135 المؤرخ في 1/ 7/ 2021م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7309 بتاريخ 13/ 7/ 2021م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع المنعقد بتاريخ 8/ 7/ 2021م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة (WIGISWISS) لتوريد منظومة الكلور المحطة غرب طرابلس البخارية بقيمة قدرها (722,375) سبعمائة واثنان وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.