بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 1322 المؤرخ 2021/8/31 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
وعلى كتاب عميد بلدية ابوسليم رقم 608 المؤرخ 2021/8/22 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 7,574,400.00 سبعة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعون ألفا وأربعمائة دينار لصالح بلدية أبو سليم لمساعدة العائلات التي كانت تسكن المباني العشوائية المزالة خصما من المبالغ المخصص لصندوق جبر الضرر.
مادة 2
تتولى بلدية أبوسليم صرف قيمة مالية قدرها 1200 ألف ومائتا دينار شهريا لكل عائلة من العائلات المعنية وفقا للكشف المرفق بكتابها رقم 608 المؤرخ 2021/8/22 م، المشار إليه بداية من شهر سبتمبر الحالي ولمدة سنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.