أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 338 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

نشر في

قرار رقم 338 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 153 المؤرخ في 2021/6/3 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار لوزارة العمل والتأهيل خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، لسداد تكاليف الربط الالكتروني وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك، وفقا للتشريعات النافذة.

موزعة على النحو التالي: 

  • 3,150,000 ثلاثة ملايين ومائة وخمسون ألفا لتوفير أجهزة ومعدات الربط بمكاتب العمل والتأهيل بالمناطق على مستوى ليبيا.
  • 1,850,000 مليون وثمانمائة وخمسون ألفا، مكافآت اللجان المشكلة لسنوات سابقة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 18/ محرم/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/8/26 ميلادي