أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 804 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار لدعم السفارة الليبية بالقاهرة

نشر في

قرار رقم 804 لسنة 2021 م بتخصص 5 ملايين دينار ليبي للسفارة الليبية بالقاهرة لتسوية التزاماتها المالية مع شركة الهانوف للسياحة، خصماً من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 29 سبتمبر 2021م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم المؤرخ في 29 ديسمبر 2021م.

قرر

مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي لصالح السفارة الليبية بالقاهرة خصماً من بند المتفرقات لتغطية الالتزامات المترتبة عليها لشركة الهانوف للسياحة، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 24 جمادى الأولى 1443 هـ 
  • الموافق: 29 ديسمبر 2021 م