قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين المصادرة بتونس
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد/ وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، وعضوية الآتي ذكرهم:
السيد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة | عضوا | |
السيد وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية | عضوا | |
السيد مدير عام مصلحة الجمارك | عضوا | |
السيد مدير مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجية | عضوا ومقررا |
مادة 2
تختص اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار بالمهام الاتية:
مادة 3
على اللجنة تقديم تقارير دورية شهرية عن سير العمل الى السيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.