أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 105 لسنة 2021 ميلادية بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

نشر في

قرار رقم 105 لسنة 2021 ميلادية بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته 
  • وعلى كتاب رئيس جهاز الأمن الداخلي – المكلف رقم 1263 بتاريخ 2021/05/24م. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة. 

قرار

مادة 1 

يوفد السيد / لطفي الفيتوري الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف في مهمة عمل رسمية إلى دولة النمسا، لمدة 5 خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2021/06/1م وذلك للمشاركة في الاجتماع الإقليمي الثاني عشر لرؤساء أجهزة المخابرات والأمن ويرافقه في هذه المهمة عقيد / محمد جبريل حديد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 14 شوال 1442 هـ 
  • الموافق 26 / 5 /2021 م