Skip to main content

قرار رقم 103 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

26 مايو 2021

قرار رقم 103 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 056 المؤرخ في 20210524. 
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يوفد السيد رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع في مهمة عمل رسمية الجمهورية الفرنسية لمدة يومين اعتبارا من تاريخ 2021/06/01م, يرافقه السادة الآتي ذكرهم:

1.السيدة نجلاء محمد المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي
2.السيد محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة
3.السيد محمد سالم الشهوبيوزير المواصلات
4.السيد خالد التجاني مازنوزير الداخلية
5.السيد محمد أحمد عون وزير النفط والغاز
6.السيد علي مفتاح الزناتيوزير الصحة
7. السيد عادل جمعة عامروزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
8.السيد أحمد الصديق الشركسيأمين سر الرئيس
9.السيد سفيان سالم الشيباني مستشار الرئيس
10.السيد علي سالم علي مستشار الرئيس
11.السيد محمد محمود حمودةالناطق الرسمي
12.السيد إبراهيم علي إبراهيم مستشار الرئيس
13.أحمد مصطفى عمرمستشار الرئيس
14.وافية أحمد سيف النصرمساعد ومستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي
15.فائق بسشيرعبودمسؤول ملف العلاقات الليبية الفرنسية

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبه
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 14 شوال 1442 هـ
  • الموافق 26/ 5 /2021 م