قرار رقم 340 لسنة 2021 م بتحديد طريقة احتساب أسعار وقود الديزل وزيت الوقود الثقيل لأغراض نقل الركاب البحري
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 994 لسنة 2007 م.بتعديل المادة 1 من قرار امانة اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 2005 م بتحديد أسعار وقود الطائرات والسفن الموانئ الجوية والبحرية الليبية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10193 المؤرخ 2021/8/24 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع المنعقد بتاريخ 2021/7/8 م.
قرر
مادة 1
يحتسب بالسعر والعملة المحلية وقود الديزل وزيت الوقود الثقيل المستخدم لتشغيل السفن المملوكة والمؤجرة من قبل الشركات الوطنية العاملة في مجال الاستثمار في النقل البحري للركاب المشغلة للمحطات البحرية لنقل الركاب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.