قرار رقم 340 لسنة 2021 م بتحديد طريقة احتساب أسعار وقود الديزل وزيت الوقود الثقيل لأغراض نقل الركاب البحري
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يحتسب بالسعر والعملة المحلية وقود الديزل وزيت الوقود الثقيل المستخدم لتشغيل السفن المملوكة والمؤجرة من قبل الشركات الوطنية العاملة في مجال الاستثمار في النقل البحري للركاب المشغلة للمحطات البحرية لنقل الركاب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.