أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 335 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

نشر في

قرار رقم 335 لسنة 2021 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م.بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2021 م.باعتماد وثائق.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 1824 المؤرخ 2021/6/10 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10192 المؤرخ 2021/8/24 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع المنعقد بتاريخ 2021/7/8 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة لاستكمال الأعمال المنفذة بالمحطة الشرقية وأعمال البنية التحتية المكملة لها بمشروع مطار طرابلس الدولي الجديد.على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 18/ محرم/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/8/26 ميلادي