قرار رقم 328 لسنة 2021 م بالإذن بصرف مبلغ مالي لصالح مصلحة الأحوال المدنية
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 273 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 209 المؤرخ في 2021/8/22.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
يؤذن بصرف مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح مصلحة الأحوال المدنية.لتغطية الاحتياجات الضرورية والعاجلة اللازمة لاستمرارية عمل المصلحة.خصما من المبلغ المخصص لوزارة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 273 لسنه 2021 المشار اليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.