أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 325 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

نشر في

قرار رقم 325 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/4/27 م.بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى كتاب المجلس الرئاسي الليبي رقم 4 المؤرخ في 2021/8/10 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 9157 المؤرخ 2021/8/14 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح المجلس الرئاسي الليبي خصما من الباب الخامس ” نفقات الطوارئ “.وذلك لتغطية النفقات التسييرية والضرورية لملف المصالحة الوطنية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 11/ محرم/ 1443 هجري 
  • الموافق 20221/8/19 ميلادي