أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 324 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 324 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس/2021 م.في مدينة سرت بشأن منح الثقة لجكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7792 المؤرخ في 2021/7/26 م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد/ وزير الإسكان والتعمير.وعضوية السادة الآتي ذكرهم:

1السيد/ وزير المواصلات عضوا 
2السيد/ وزير المالية عضوا 
3مندوب عن الشركة العامة للكهرباء عضوا 
4السيد/ وزير الزراعة والثروة الحيوانية عضوا 
5السيد/ وزير الموارد المائية عضوا 
6السيد/ فؤاد الطاهر أبو كليش مقررا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة الدراسة الفنية والمالية والتنظيمية بشأن تعديل أسعار التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها والتي تقرر لزومها للمنفعة العامة.وتقديم مقترح بالخصوص.وعرضه على مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 11/ محرم/ 1443 هجري 
  • الموافق 20221/8/19 ميلادي