اتفاقية الحماية المشتركة للمعلومات السرية بين ليبيا وحكومة الاتحاد الروسي
- المجال: السياسة والأمن
- الدولة / المنظمة: روسيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 14 أكتوبر 1999
اتفاقية لسنة 2009 بشأن الحماية المشتركة للمعلومات السرية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الاتحاد الروسي
- إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الاتحاد الروسي ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين.
- انطلاقا من رغبتهما في حماية المعلومات السرية التي يتم تبادلها أثناء التعاون السياسي والعسكري والفني والاقتصادي وغيرها وكذلك المعلومات السرية المنبثقة عن هذا التعاون، آخذين بعين الاعتبار أحكام الاتفاقية الموقعة من قبل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الاتحاد الروسي حول التعاون العسكري والفني والمؤرخة في 14/10/1999 إفرنجي وأيضا المصالح المتبادلة في حماية المعلومات السرية وفقا للقوانين والإجراءات التشريعية الإدارية والفنية بدولتي الطرفين.
قد اتفقا على ما يلي:
مادة 1
المحتويات
المصطلحات
المصطلحات المستعملة في هذه الاتفاقية تعني ما يلي:
- المعلومات السرية:
المعلومات في جميع أشكالها وأنواعها التي تتم حمايتها وفقا للقوانين والإجراءات التشريعية والإدارية والفنية بدولتي الطرفين ويتم إحالتها والحصول عليها عن الطريق المعتمد لكلا الطرفين في هذه الاتفاقية وكذلك المعلومات المنبثقة عن تعاون الطرفين والتي قد يلحق انتشارها غير الشرعي أضرارا بأمن أو مصالح الجماهيرية العظمى أو الاتحاد الروسي.
- حملة المعلومات السرية:
المعدات والأدوات المادية ومن بينها الحقول الفيزيائية التي تتبين المعلومات السرية من خلالها على شكل حروف وصور وإشارات وأنظمة تقنية وعمليات.
- بيان السرية:
العلامة التي تصف درجة السرية للمعلومات التي تتضمن حملها وأن هذه العلامة المرسومة على الحامل مذكورة أو مكتوبة في الوثائق المرفقة بها.
- الجهات المخولة:
جهات الدولة أو المؤسسات أو الهيئات أو الوحدات لكلا الطرفين التي تم تفويضها في التعاطي مع المعلومات السرية بما فيها الحصول عليها واستعمالها وحمايتها وتسليمها والحفاظ عليها.
- الترخيص للتعرف على المعلومات السرية:
عملية إصدار الترخيص والتخويل لشخص أو الجهات المخولة من أجل التعرف على المعلومات السرية.
- العقد:
الاتفاق ذو طابع القانون المدني والذي يتم إبرامه بين الجهات المخولة في دولتي الطرفين والذي يقضي بتسليم أو إنتاج معلومات سرية أثناء سير التعاون.
مادة 2
الجهات المختصة
- إن الجهات المختصة المسئولة عن تنفيذ ومتابعة هذه الاتفاقية ويشار إليها فيما بعد بالجهة المختصة هي:
في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إدارة الاستخبارات.
في الاتحاد الروسي هيئة الأمن الفدرالية للاتحاد الروسي
- بناءً على طبيعة التعاون يجوز للطرفين تعيين جهة مختصة أخرى ويتم الإبلاغ عن ذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
مادة 3
معادلة درجات السرية
حدد الطرفان مستويات السرية لديهما وما يناسبها لدى الطرف الآخر كما يلي:
في الجماهيرية العظمى في الاتحاد الروسي
“سري للغاية” COUPON BAX CTN
سري جداً COBWEB CEKPET
سري CEKPETHO
مادة 4
حماية المعلومات السرية
- التزم الطرفان بما يلي:
اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لحماية المعلومات السرية وعدم تداولها غير المسموح به وضمان عدم الاطلاع عليها من طرف ثالث وألا تستخدم إلا في الأغراض المتفق عليها بين الطرفين وفق القوانين والإجراءات التشريعية والإدارية والفنية بدولتي الطرفين.
عدم تغيير مستوى السرية للمعلومات السرية دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الطرف الذي سلم المعلومات السرية.
يطبق الطرفان نفس الإجراءات لحماية المعلومات السرية المستلمة من الطرف الثاني والتي يتم تطبيقها تجاه المعلومات التابعة له ذات نفس مستوى السرية المستوى المعادل وفق المادة الثالثة لهذه الاتفاقية
عدم تمكين طرف ثالث من التعرف على المعلومات السرية بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الذي سلم المعلومات السرية.
- يسمح بالتعرف على المعلومات السرية فقط للأشخاص الذين تعتبر معرفة هذه المعلومات ضرورية لتنفيذ واجباتهم الوظيفية في الأغراض المشروطة عند تسليم المعلومات السرية والحاملين تراخيص للتعرف عليها أو المخولين للتعرف عليها أو التعامل معها.
مادة 5
تسليم المعلومات السرية
- قرار تسليم المعلومات الذي تتخذه الجهة التي تقوم بتسليم هذه المعلومات يتم وفقا للقوانين والإجراءات التشريعية والإدارية والفنية لدولتها.
- يتم تسليم المعلومات السرية عبر القنوات الدبلوماسية أو عبر جهاز بريد نقل وثائق خاصة أو عبر أي جهة أخرى مخولة وفقا لما تنص عليه اتفاقات عقود ثنائية بذلك وتؤكد الجهات المخولة بهذا الشأن استلام المعلومات السرية.
- تتفق الجهات المخولة من الجانبين على طرق وأساليب النقل والحراسة للمعلومات السرية كبيرة الحجم وهذا وفقا للقوانين والإجراءات التشريعية والإدارية والفنية لكلا الطرفين.
مادة 6
- ترسم الجهات المخولة المسئولة عن استلام المعلومات السرية بيان درجة السرية المناسب لدرجة السرية المعادلة وفق ما هو مذكور في المادة 3 من هذه الاتفاقية مع ضرورة إدراج درجة السرية على حامل المعلومات السرية المنبثق من التعاون بين الطرفين أو ترجمته أو نسخه أو تصويره أو الاستعمال الجزئي للمعلومات السرية الأخرى.
- يتم التعامل بالمعلومات السرية في تسجيلها وحفظها وتصفيتها وفقا لقواعد ومتطلبات التعامل بالمعلومات السرية الصحيحة داخل الدولتين لكلا الطرفين.
- في حالة إنتاج معلومات سرية جديدة بناء على تعاون مشترك وتحديد درجة السرية المتعلقة بها فسيلتزم الطرفان بالمحافظة عليها وعدم تغييرها إلا باتفاق الجهات المخولة من الطرفين.
مادة 7
العقود
تسري أحكام هذه الاتفاقية على جميع اتفاقيات وعقود التعاون الثنائي التي سيتم إبرامها بين الجهات المخولة من الطرفين والتي لها علاقة بالمعلومات ذات طابع السرية.
ويدرج بالعقود المبرمة بين الجهات المخولة من الطرفين باب منفصل يحتوي على ما يلي:
قائمة المعلومات السرية ومستويات سريتها.
المواصفات الخاصة لحماية حملة المعلومات السرية وشروط استعمالها وحفظها وتصفيتها.
أسلوب حل المسائل المتنازع عليها وتقييد النتائج المحتملة من الانتشار غير الشرعي للمعلومات السرية.
مادة 8
خرق شروط حماية المعلومات السرية
- على الجهات المخولة أو المختصة من الطرفين إبلاغ بعضهما البعض عن حالات خرق شروط التعامل مع المعلومات التي أدت أو قد تؤدي إلى تداولها غير الشرعي.
- تقوم الجهة المخولة أو المختصة بإجراء التحقيق في أراضيها وتحديد ومحاسبة المقصرين.
- تقوم الجهات المختصة المخولة لكلا الطرفين بإبلاغ بعضهما البعض عن نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة.
مادة 9
نفقات حماية المعلومات السرية
إن نفقات الجهات المخولة لأحد الطرفين التي تظهر نتيجة اتخاذ إجراءات حماية المعلومات السرية غير قابلة للتعويض من قبل الجهات المخولة للطرف الآخر.
مادة 10
الزيارات
- إن زيارات مندوبي الجهة المخولة لأحد الطرفين والتي تقضي بالتعرف على المعلومات السرية التي تخص دولة الطرف الآخر تتم على أساس القوانين والإجراءات التشريعية والإدارية والفنية لدولة الطرف المستقبل.
- يسمح لمندوب الجهة المخولة لأحد الطرفين بالاطلاع أثناء الزيارة على قواعد العمل مع المعلومات السرية ذات المستوى الملائم للسرية المعمول بها لدى الطرف الآخر كما يحترم ويراعي هذه القواعد وفق الفقرة 1 من هذه المادة.
مادة 11
الاستشارات
بهدف توفير ظروف التعاون تقوم الجهات المختصة عند تنفيذ هذه الاتفاقية بإجراء مشاورات مشتركة حسب الضرورة.
مادة 12
معاملة الاتفاقات الأخرى
- إن الأحكام التي تخص حماية المعلومات السرية المنصوص عليها في الاتفاقيات السارية المفعول بين الطرفين وكذلك بين الجهات المختصة أو الجهات المخولة بدولتي الطرفين يبقى مفعولها نافذا إذا لم تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
- هذه الاتفاقية لن تؤثر في الالتزامات الدولية لكلا الطرفين بشأن حماية المعلومات السرية.
مادة 13
معالجة النزاعات
- تحل النزاعات في مجال تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق التشاور والمفاوضات بين الجهات المختصة للطرفين.
- في حالة حدوث أي نزاع يواصل الطرفان تنفيذ كل التزاماتهما المنبثقة عن هذه الاتفاقية إلى حين التوصل النهائي لفض النزاع.
مادة 14
التغيرات
يمكن إدخال التعديلات والإضافات على نصوص هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين كتابيا.
مادة 15
بدأ ومدة سريان الاتفاقية وانتهائها
- يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ استلام الإخطار الكتابي الأخير عن طريق القنوات الدبلوماسية حول تنفيذ الجانبين للإجراءات الرسمية الداخلية الضرورية لبداية سريانها.
- يكون سريان هذه الاتفاقية لمدة 10 سنوات ويمدد مفعولها تلقائيا كل مرة لنفس المدة إذا لم يقدم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في إنهاء مفعولها عبر القنوات الدبلوماسية وفي مدة لا تقل عن 6 أشهر قبل انتهاء مفعولها وفي هذه الحالة سيتم إنهاء مفعول الاتفاقية بمرور 6 أشهر من تاريخ الحصول على الإبلاغ آنف الذكر.
- بعد انتهاء مفعول الاتفاقية يستمر تنفيذ إجراءات حماية المعلومات السرية المشار إليها في المادة 4 والمادة 6 حتى إزالة بيان السرية من المعلومات ذات الصلة.
حررت ووقعت في مدينة طرابلس بتاريخ 17/4/1376 و.ر 2008 مسيحي من نسختين أصليتين باللغتين العربية و الروسية ولكليهما نفس القوة.
- عن الجماهيرية العظمى
- عقيد ركن
- البراني عبدالله شكال
- مدير إدارة الاستخبارات
- عن حكومة الاتحاد الروسي
- فريق أول
- سيرجي سمير نوف
- النائب الأول لرئيس هيئة الأمن الفدرالي
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية