قرار رقم 204 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع محطة مليتة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة اورسكوم للإنشاءات مصرية الجنسية، لتنفيذ مشروع محطة مليتة الغازية (الإستعالجي) شاملا نطاق الأعمال الإضافية لربط المحطة بالشبكة العامة بقيمة تعادل مبلغا قدره (982,998,148,00) تسعمائة واثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفا ومائة وثمانية وأربعون يورو، بالإضافة إلى التعاقد مع ائتلاف شركتي (اسيسكو & شاكر) استشاري لتنفيذ المشروع بقيمة تعادل مبلغا قدره (12,570,000,00) اثنا عشر مليونا وخمسمائة وسبعون ألف يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.