Skip to main content

قرار رقم 12 بشأن رخص الاستيراد والتصدير

9 سبتمبر 1963

قرار رقم 12 بشأن رخص الاستيراد والتصدير

وزير الاقتصاد الوطني:

  • بعد الاطلاع على قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957، 
  • وعلى القانون رقم لسنة 1963 بتعديل بعض أحكام الدستور،

قرر

المادة 1

تصدر رخص الاستيراد والتصدير في كافة انحاء المملكة مجانا بدون رسوم.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره الى أن يلغى أو يعدل بفرار اخر وينشر في الجريدة الرسمية.

  •  منصور قداره 
  • وزير الاقتصاد الوطني
  • صدر في 9-9- 1963م.