قرار رقم 201 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 0201 – 90.
إلى: اكتيبولاجت أسترا / شركة سويدية.
عنوانها: أس 15185 – سودرتاليي. السويد.
عن اختراع بتسمية: عملية لتحضير اميدات حديثة.
اسم المخترع وعنوانه:
مدة البراءة: (10) عشر سنوات.
تبدأ صلاحية البراءة في 22 من شهر 12 سنة 1990 ف وتنتهي في 21 من شهر 12 سنة 2000 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 8904350/9 المودع في السويد بتاريخ 22/ 12/ 1989 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.