أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 226 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 226 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 226/ 91 المقدم في 20 من شهر 6 لسنة 1991 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0226 – 91.

إلى: اكتيبولاجت أسترا/ شركة سويدية.

عنوانها: 1 س 15185 سودرتاليي، السويد.

اسم المخترع وعنوانه: 

  1. ارني ايلوف براند ستروم، مقيم في: اندرزمة تسونسجاتان 13 ب. اس 42506 جوتبورج، السويد.
  2. لينارات ليندبيرج. مقيم في كنا بيهول 64. اس 43639، 2 – بير اسكيم، السويد.
  3. جونيل اليزابيث سوندن. مقيمة في: فريجا نسجاتان 10. اس 41301 جوتبورج، السويد.

مدة البراءة: (10) عشر سنوات.

تبدأ صلاحية البراءة في 20 من شهر 6 سنة 1990 ف وتنتهي في 19 من شهر 6 سنة 2000 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 9002206/2 المودع في السويد بتاريخ 20/ 6/ 1991 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
  • صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف