أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 179-43 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 179-43 ق  

    خلاصة المبدأ 

     الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، الصادر من محكمة الجنح المستأنفة غير قابل للطعن – أساس ذلك.

    الحكم 

    الوقائع

    اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم كونهم بتاريخ 7/9/1995 بدائرة مركز شرطة العروبة.

    ساعدوا بعد وقوع جناية شخصيا يشتبه في أنه الفاعل على الاختفاء من تعقب السلطات حالة كون الجريمة التي وقعت معاقباً عليها بالإعدام والسجن المؤبد وعلى النحو المبين بالأوراق.

    وقدمتهم الى محكمة شمال بنغازي الجزئية وطلبت عقابهم طبقاً للمادة 270/2 من قانون العقوبات والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها الى غرفة الاتهام، ولم يجد الحكم قبولا لدى النيابة والمتهمين فقام كل منهم باستئنافه، ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة بنغازي الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة.

    وهذا هو الحكم المطعون فيه

    الإجراءات

    صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 27/11/1995، وبتاريخ 18/12/1995 قرر وكيل النيابة العامة بنيابة بنغازي الكلية الطعن بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، وأودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بذات التاريخ لدى نفس القلم. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم جواز الطعن. حددت جلسة 29/12/2001 نظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره وصممت نيابة النقض على رأيها السابق، وبعد أن نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضرها أصدرت فيها الحكم الآتى:

    الأسباب

     وحيث تنعى النيابة الطاعنة على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون الذي اشترط لصحة القرار بألا وجه الذى تصدره المحكمة الاستئنافية أن يكون الفعل جناية تم تحقيقها من سلطة التحقيق أو محكمة أول درجة، وأن تكون الأدلة غير كافية وذلك وفقاً لنص المادة 376 من قانون الإجراءات الجنائية، في حين ان المحكمة المطعون في حكمها لم تعتبر الفعل جناية ولم تتعرض للدليل وأصدرت قرارا بعدم الجريمة، الأمر الذي يعيب حكمها ويوجب نقضه.

    وحيث أنه قبل البحث في وجه الطعن يتعين البحث عن جواز أو عدم جواز الطعن بالنقض في حكم دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة الصادر بالا وجه وفقاً لنص المادة 376 المشار إليها. 

      وحيث أنه وإن كان النص المذكور يقضى بأن تصدر المحكمة الاستئنافية أمرا بألا وجه لأقامة الدعوى الجنائية إذا رأت أن الأدلة غير كافية، إلا أن ذلك لا يمنعها من إصدار الأمر المذكور عند عدم تحقق الجريمة أو عدم صحتها، لأن ذلك من باب أولى، ولما كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر عنها غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن طبقاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 376 سالفة الذكر، فإن إصدار الحكم الاستئنافي المطعون فيه أمرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية غير قابل للطعن بالنقض، ذلك لأن الفقرة المذكورة قد نصت على عدم جواز الطعن في قرار المحكمة الاستئنافية بالاوجه لاقامة الدعوى على وجه الإطلاق دون تخصيص، مما يؤكد تفسير رغبة المشرع في أن أى قرار بألا وجه لاقامة الدعوى في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه بأى وجه من الوجوه. 

      لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد قررت الطعن بطريق النقض في الأمر الصادر من الدائرة الاستئنافية بمحكمة بنغازي الابتدائية بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية، وكان ذلك القرار غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن وفقا لما سلف بيانه فيتعين تبعا لذلك القضاء بعدم جواز الطعن أيا كانت عيوب ذلك القرار. 

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن.