قرار رقم 209 لسنة 1991 م بشأن إضافة فئات أخرى للخاضعين لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1970 بشأن الكسب الحرام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مارس 1991
- رقم التشريع: 209
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قرار رقم 209 لسنة 1991 م بشأن إضافة فئات أخرى للخاضعين لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1970 بشأن الكسب الحرام
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 3 لسنة 1970م بشأن الكسب الحرام وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988م بشأن إنشاء محكمة الشعب.
- وبناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكراتها رقم 37 لسنة 1991م.
قررت
مادة 1
يضاف إلى الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من القانون رقم 3/ 1970م بشأن الكسب الحرام الفئات الآتية:-
- كل من يحمل ترخيصا بمزاولة مهنة أو حرفة أو صناعة أو عمل سواء كان بمفرده أو ضمن تشاركية.
- العاملون بالمنشآت والشركات والأجهزة القائمة بذاتها.
- كل مواطن بلغ سن الرشد من غير الفئات المذكورة في البندين السابقين.
مادة 2
يكون تقديم الإقرار بالنسبة للفئات المذكورة في المادة السابقة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الحصول على الترخيص أو الالتحاق بالعمل أو بلوغ سن الرشد حسب الأحوال.
مادة 3
يصدر بإعادة تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وتنظيم إجراءات عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 24 شعبان 1400 و.ر
- الموافق: 10 الربيع 1991م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.