Skip to main content

قرار رقم 45 لسنة 1991 م بشأن إنشاء نيابات خاصة

29 يناير 1991

قرار رقم 45 لسنة 1991 م بشأن إنشاء نيابات خاصة

اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تنشأ في دائرة كل محكمة ابتدائية نيابة خاصة تسمى نيابة المرافق تختص في دائرة المحكمة بالتحقيق وإجراءات رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي تضبط بمعرفة الحرس البلدي بالمخالفة لأحكام القانون رقم “30” لسنة 1977م المشار إليه والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 12 رجب 1400 و.ر
  • الموافق 29 أي النار 1991 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.