قرار رقم 45 لسنة 1991 م بشأن إنشاء نيابات خاصة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 يناير 1991
- رقم التشريع: 45
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 45 لسنة 1991 م بشأن إنشاء نيابات خاصة
اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 م،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977 م بشأن الحرس البلدي،
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1160 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل،
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والأشغال العامة رقم 30 / 2 بتاريخ 9 / 1 / 1991 م،
قررت
مادة 1
تنشأ في دائرة كل محكمة ابتدائية نيابة خاصة تسمى نيابة المرافق تختص في دائرة المحكمة بالتحقيق وإجراءات رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي تضبط بمعرفة الحرس البلدي بالمخالفة لأحكام القانون رقم “30” لسنة 1977م المشار إليه والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل
- صدر في 12 رجب 1400 و.ر
- الموافق 29 أي النار 1991 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.