Skip to main content

قرار رقم 15 بتنظيم مدارس قيادة المركبات الآلية

30 ديسمبر 1964

قرار رقم 15 بتنظيم مدارس قيادة المركبات الآلية

وزیر المواصلات:

  • بعد الاطلاع على المادتين 23 و 67 من قانون المرور رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.

قرر

مادة 1 

لا يجوز فتح أو ادارة مدرسة لتعليم قيادة المركبات الآلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير المواصلات ويجدد الترخيص فى اول كل سنة ميلادية بموافقة مدير عام مصلحة النقل البري.

مادة 2

يقدم طلب الحصول على الرخصة على النموذج المعد لذلك إلى وزير المواصلات وبعد الموافقة المبدئية يجب تقديم الوثائق التالية:-

  1. رسم تقریبی کروکی من ثلاث نسخ للمكان الذي ستفتح به المدرسة مع بيان أوصافه
  2. قائمة بالسيارات المعدة للتعليم بالمدرسة ومستندات ملكيتها ورخصها ووثائق التأمين الشامل
  3. قائمة بالمعلمين الذين سيتولون التعليم بالمدرسة وبيان ارقام رخص قيادتهم وتاريخ حصول كل منهم على الرخصة.
  4. المستندات التى تثبت موافقة البلدية المختصة.

مادة 3 

لا يجوز منح الرخصة إلا إذا توافرت الشروط الاتية: –

  1. أن تكون لكل سيارة تعليم مركزان للقيادة مرتبان على النحو الذي يمكن معه المعلم من السيطرة على قيادة السيارة بصورة مستمرة أثناء التعليم
  2. أن يكتب على مقدم ومؤخر كل سيارة معدة للتعليم عبارة تعليم قيادة فقط باللغة العربية وبلغة أوربية على أن يكون ذلك بخط واضح يمكن قراءته من مسافة 100 متراً على الاقل.
  3.  أن يغطى التأمين على سيارات التعليم المسئولية الناتجة عن خطأ الطالب والمعلم معاً

مادة 4 

يجب أن يكون معلم القيادة حاصلا على رخصة قيادة من الفئة ه سارية المفعول.

مادة 5

لا يقبل أي طالب في مدارس تعليم القيادة الا اذا كان حاصلا على ترخيص قيادة مؤقت

مادة 6

للتعليم ساري المفعول كما لا يجوز له الاستمرار في التعليم اذا انتهت مدة الترخيص المذكور الا بعد تجديده.

مادة 6

لا يبدأ الطالب تعلم قيادة المركبة الآلية عملياً الا بعد نجاحه في تعرف قواعد المرور وآدابه واشارته

مادة 7 

قول الحل والقتالي وقلعة ت ل لعبة الايقاعية بدأ اذا تقع بدأ يجب على المعلم أن يكون دائما بجوار الطالب أثناء التعليم و متحكما في قيادة السيارة وهو مسئول عن مخالفة أحكام القانون ولوائحه والقرارات المنفذة له ولا يبدأ في تسيير السيارة إلا بعد استيفاء البيانات الواردة في السجل المشار إليه في المادة 10 من هذا القرار

مادة 8 

لا تستعمل سيارات التعليم الوارد بيانها في هذا القرار الا للتعليم فقط دون استعمالها في أي غرض آخر.

مادة 9 

لا يجوز بغير موافقة سابقة من مكتب الترخيص المختص

  1. نقل المدرسة من مكانها الوارد ذكره بالرخصة إلى مكان آخر
  2. ۲ – استبدال المعلمين المعينين وقت منح الرخصة بغيرهم.
  3. إحلال سيارات محل السيارات التي اعتمدت عند منح الترخيص

مادة 10 

يجب على صاحب المدرسة أن يحتفظ بسجل يحتوي على البيانات التالية باللغة العربية:

  • ا- اسماء الطلبة الملحقين بالمدرسة و ارقام رخصهم.
  • ب- نوع المركبة الالية التي يرغبون تعلم قيادتها.
  • ج- أوقات حضورهم وعدد الدروس التي تلقوها ج
  • د- اسماء المعلمين الذين يتولون تعليمهم في كل درس وارقام رخصهم.
  • ه- مكان التدريب

على أن تستوفى البيانات الواردة في الفقرة ج ، د ، ه ، قبل بدء تدريب كل طالب.

مادة 11

لمدير عام مصلحة النقل البري أن يكلف من يقوم بالتفتيش على مدارس قيادة المركبات للتأكد من توافر الشروط الواردة بهذا القرار

مادة 12 

لوزير المواصلات حق وقف أو سحب الرخصة الممنوحة منه لاى مدرسة تعليم قيادة أى وقت اذا رأى ضرورة لذلك تبعاً لمقتضيات تتعلق بالنظام والصالح العام أو مخالفة أحكام هذا القرار.

مادة 13 

يعمل هذا القرار اعتباراً من أول يناير 1965.

  • صدر في طرابلس في 26 شعبان 1384 ه
  • الموافق 30 ديسمبر 1964 م.
  • السنوسي لطيوش 
  • وزير المواصلات