Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 1964 م بشأن قواعد المرور وإشاراته وآدابه

16 ديسمبر 1964

قرار رقم 13 لسنة 1964 م بشأن قواعد المرور وإشاراته وآدابه

وزير المواصلات

  • بعد الاطلاع على المادة 31 من قانون المرور رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة.
  • وبعد الاتفاق مع وزير الداخلية.

قرر:

مادة 1

على قائدي المركبات الآلية وغير الآلية والدراجات العادية والمشاة أن يراعوا الالتزام بقواعد المرور وإشاراته وآدابه حفظًا للنظام وحرصًا على الأرواح والأموال وإعطاء صورة حسنة للبلاد.

مادة 2

يكون الحد الأقصى لسرعة السيارات على الطرق العامة كالتالي:

  • أ – داخل المدن:
    • 50 كيلو متر في الساعة للسيارات الخاصة والأجرة التاكسي وتحت الطلب روميس والدراجات النارية.
    • 40 كيلو متر في الساعة السيارات الأتوبيس بأنواعها سواء كانت للنقل العام للركاب أو للنقل الخاص للركاب أو للسياحة.
    • 30 كيلو متر في الساعة السيارات نقل البضائع والجرارات وما في حكمها.
  • ب – خارج المدن:
    • 80 كيلو متر في الساعة لسيارات الأجرة التاكسي.
    • 70 كيلو متر في الساعة لسيارات الأتوبيس بأنواعها سواء كانت للنقل العام للركاب أو للنقل الخاص للركاب أو للسياحة.
    • 60 كيلو متر في الساعة السيارات نقل البضائع والجرارات وما في حكمها.

مادة 3

إذا وجدت في الطرق العامة داخل المدن أو خارجها علامات لتحديد سرعة المركبات الآلية أثناء مرورها فيجب على المركبات الآلية بجميع أنواعها اتباع هذه العلامات وعدم تجاوز السرعة الموضحة بها.

مادة 4

تُعلَّق على الجانب الأيسر من مؤخرة المركبات الآلية المحددة سرعتها في الفقرة ب من المادة 2 من هذا القرار إشارة دائرية الشكل قطرها 20 سم، يكتب في وسطها الحد الأقصى للسرعة المسموح بها لنوع المركبة الآلية على أن يكون وسطها أبيض اللون ومحاطًا بدائرة حمراء.

مادة 5

يحظر قيادة المركبات الآلية بطريقة تعرض حياة الأشخاص أو الممتلكات للخطر.وعلى قائدي المركبات الآلية اتباع إشارات وأوامر رجال قوة الأمن والعلامات واللوحات والإشارات الضوئية أو الصوتية أو غيرها، والخطوط والعلامات الأرضية المنظمة لحركة المرور وقواعده، وأن لا يؤدي أي شئ من شأنه عرقلة سير المرور.

مادة 6

يجب على قائد المركبة الآلية الحفاظ على مسافة آمنة بين مركبته والمركبة التي أمامه، و الانتباه لإشارات قائدها.ولا يجوز تجاوزها إلا من يسارها وبشكل تدريجي، وبعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك.

مادة 7

يجب على قائدي المركبات الآلية تخفيف السرعة عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة وملتقى الطرق ، وعند دخول الميادين، ومزلقانات السكة الحديدية للتأكد من سلامة الطريق.

لا تكون أولوية المرور في ملتقى الطرق والميادين للسيارات القادمة من اليمين ولا يجوز في هذه الاماكن ان تتخطى مركبة مركبة أخرى.

مادة 8

يجب على قائدي المركبات الآلية التزام يمين الطريق اثناء السير وعدم الانحراف الى يسار الطريق إلا في حالات تخطية مركبة آلية أخرى في الأماكن المسموح لهم فيها بذلك و بعد اعطاء الاشارة الضوئية اللازمة.

مادة 9 

على قائدي الدراجات العادية الالتزام بالسير على يمين الطريق المحاذي للرصيف مباشرة، ويسيرون خلف بعضهم البعض بحيث لا تسير دراجتان أو أكثر جنبًا إلى جنب في الطريق العام إلا في الاستعراضات والمهرجانات والمناسبات المصرح بها رسميًا.

مادة 10 

يكون وقوف المركبة الآلية على الجانب الأيمن من الطريق، و يجب أن يكون تدريجيًا وبعد إعطاء إشارة ضوئية بذلك.

ولا يجوز الوقوف بالمركبة الآلية على بعد أقل من ثلاثة أمتار من مفارق الطرق.

مادة 11 

يجب أن يكون انتظار المركبات الآلية في الأماكن المخصصة لذلك وفي صف منتظم.أما في غيرها فلا يجوز الانتظار إلا في الأماكن غير الممنوع الانتظار فيها، وذلك على بعد ثلاثة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبور المشاة ومحطات سيارات النقل العام للركاب.

مادة 12 

لا يجوز تسيير أي مركبة آلية في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو تسيل منها أي مادة قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة.

مادة 13 

يحظر نقل المفرقعات بالمركبات الآلية إلا بتصريح خاص من قوة الأمن.

ولا يجوز نقل المواد الخطرة إلا وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها لائحة قانون المرور رقم 15 لسنة 1964.

مادة 14 

إذا كانت حمولة المركبة الآلية تتجاوز الشرط المحدد لطولها أو عرضها أو ارتفاعها، فلا يجوز لها السير على الطرق العامة إلا بتصريح خاص بذلك من قوة الأمن.

مادة 15 

يحظر استعمال جهاز التنبيه أثناء وقوف المركبة الآلية، ولا يجوز استعماله إلا في حالة الضرورة القصوى وبطريقة لا تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.

ولا يجوز استعمال جهاز التنبيه في الجهات والأوقات التي تحددها قوة الأمن.

مادة 16 

يجوز لقوة الأمن منع استعمال بعض أنواع معينة من أجهزة التنبيه المزعجة، ما عدا المصرح بها رسميًا.

مادة 17 

على سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف وغيرها المصرح لها بجهاز معين للتنبيه، استعمال هذا الجهاز فقط في حالة عمل رسمي عاجل.

مادة 18 

يجب إضاءة مصباحي المركبة الآلية الأماميين والمصباح الأيسر الخلفي ومصباح لوحة الأرقام عند تسيير المركبة الآلية بين غروب الشمس وشروقها.

مادة 19 

على قائد المركبة الآلية تشغيل الضوء الصغير داخل المدن في الطرق المضاءة إضاءة كافية، ويقتصر استعماله على الإضاءة المتوسطة في الطرق غير المضاءة إضاءة كافية داخل المدن.

مادة 20 

يحظر استعمال الإضاءة المبهرة في الطرق العامة داخل المدن، و يسمح باستعماله خارجها على أن يكون بشكل متقطع عند تقابل مركبة بأخرى بمسافة لا تقل عن 500 متر، ويبطل استعماله عندما تكون المسافة بين المركبتين 50 متر.

مادة 21 

يحظر وضع المصابيح الكاشفة واستعمالها على الطرق العامة.

مادة 22

 يجب إضاءة سيارات النقل العام للركاب من الداخل إضاءة كافية.

مادة 23 

في الأحوال الجوية التي يتعذر فيها الرؤية، يجب على قائدي المركبات الآلية إضاءة مصابيحها.ويجب في هذه الحالة ألا تزيد السرعة عن الحد الضروري اللازم، والا تجتاز سيارة سيارة اخرى.

مادة 24 

على الدراجات العادية استخدام ضوء أمامي وضوء أحمر خلفي أثناء السير في الطرق العامة بين غروب الشمس وشروقها.

مادة 25 

لا يجوز وقوف السيارات على الأرصفة.ويجب إيقافها في الحظائر المعدة لذلك أو الأماكن غير المحظور الوقوف بها، شريطة ألا تعرقل حركة المرور.

مادة 26 

يحظر على قائدي سيارات النقل العام للركاب التحدث مع أحد الركاب أو عمال السيارة، و السماح لأحد بالجلوس أو الوقوف بجوارهم مباشرة أو الوقوف على السلم أثناء السير.

مادة 27 

لا يجوز لقائدي سيارات الأجرة تاكسي والنقل الخاص للركاب، وكذلك محصلين سيارات النقل العام للركاب، قبول ركاب أكثر من العدد المحدد برخصة السيارة.

ولا يجوز لمحصلين سيارات النقل العام للركاب و قائدي سيارات الأجرة تاكسي طلب أجرة تزيد على المقرر بالتعريفة.

مادة 28 

يحظر على قائدي سيارات الأجرة تاكسي أو تحت الطلب روميس الانتظار بسياراتهم خارج المواقف التي تحددها قوة الأمن بالاتفاق مع البلدية المختصة، أو الامتناع عن نقل الركاب عند الطلب.كما يحظر عليهم التجول بسياراتهم للبحث عن الركاب أو نقل ركاب مقابل أجرة خاصة من كل راكب.

يجب أن يكون قائدي سيارات الأجرة تاكسي حسن المظهر والهندام.

مادة 29 

يحظر على قائدي سيارات تحت الطلب الانتظار بسياراتهم في المواقف المعدة لسيارات الأجرة تاكسي، أو التجول بها للبحث عن راكب.

ويكون تشغيل هذه السيارات باستدعائها من الحظائر المعدة لها.

مادة 30 

يجب أن تكون سيارة النقل محملة بطريقة آمنة.

ولا يسمح بوضع أحمال على كابينة السيارة، أو زيادة طول أو عرض الحمولة عن أبعاد صندوقها إلا بتصريح خاص من قوة الأمن.ويجب تغطية حمولة السيارة إذا كان يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة أو يزعج المارة أو يعرض غيرها من المركبات للضرر، خصوصًا مركبات نقل الرمال.

مادة 31 

لا يسمح للسيارات المعدة لنقل الألبان أو اللحوم أو الأسماك أو الثلج بنقل مواد أخرى.

مادة 32 

لا يجوز نقل الحيوانات المذبوحة إلا في المركبات المخصصة لذلك.

مادة 33 

لا يجوز نقل الحيوانات إلا في سيارات نقل البضائع، وبشرط ألا يكون ارتفاع الحيوانات أكبر من ارتفاع صندوقها.

مادة 34 

يجب على قائدي المركبات الآلية والدراجات العادية وغيرها من المركبات اتباع إشارات وأوامر رجال قوة الأمن أو السلطات العسكرية عند قيامهم بأعمال المرور في الحالات الطارئة.

مادة 35 

على قائدي المركبات الآلية والدراجات العادية وغيرها من المركبات، مهما كان نوعها، عدم السير في الطرق العامة إلا بعد التأكد من خلو الطريق أمامهم.وعند المفارق يجب عليهم التأكد من خلو الطريق الذي سيتجهون إليه.وإذا وجدت إشارة مرور ضوئية، فيتعين أن يكون اللون الضاء هو الأخضر فقط، وعليهم الامتناع عن عبور المفارق في حالتي الضوء الأحمر أو الأصفر.

مادة 36 

يجب على قائدي المركبات الآلية وغيرها من المركبات إفساح الطريق لسيارات الطوارئ المعتمدة وهي الإطفاء والإسعاف والشرطة، وذلك أثناء قيامها بخدمة طارئة عاجلة.

ويجوز في هذه الحالة لقائدي سيارات الطوارئ، مع مراعاة عدم تعريض حياة الأشخاص أو الممتلكات للخطر، تجاوز الحد الأقصى للسرعة وعدم التقيد بقواعد وإشارات الانحراف والوقوف، وكذا إشارات المرور المنظمة لعبور مفارق الطرق، بشرط تهدئة السرعة بقدر ما يلزم لسلامة السير أثناء العبور.وعلى قائد سيارات الطوارئ المذكورة استخدام جرس كبير أو منبه معين للتنبيه، وإضاءة مصباح أحمر أو أزرق في مقدمة السيارة ليلاً، يشع لمسافة لا تقل عن 150 مترًا ولا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه السيارات بعد انتهاء مهمتها.

مادة 37 

يلتزم كل قائد مركبة آلية أو غير آلية بالإشارات والعلامات المميزة لقواعد المرور المرفقة صورة منها ضمن هذا القرار.

مادة 38 

لا يجوز وضع أي جهاز تلفزيون بجوار السائق.

مادة 39 

يحظر على صاحب ورشة التصليح إصلاح عطل خارجي بأي سيارة ناتج عن حادث أو تصادم إلا بعد موافقة قوة الأمن.

مادة 40 

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول يناير 1965، ويلغى ما عداه من قرارات أو لوائح صادرة لتنظيم قواعد المرور، ما عدا القرارات الصادرة من البلدية صاحبة الشأن بموجب السلطة المخولة لها طبقًا لنص المادة 50 من قانون المرور رقم 15 لسنة 1964.

  • السنوسي لطيوش
  • وزير المواصلات
  • صدر في طرابلس في 12 شعبان 1384 ه
  • الموافق 16 ديسمبر 1964 م

نموذج وثيقة التأمين

اسم المومن:

نوع الشركة المؤمنة وصفاتها ورأس مالها وعنوانها

ورقم تسجيلها وتصريح وزارة الاقتصاد الواردين بالقانون رقم 7 لسنة 1959.

وتاريخ تسجيلها…………………………

هذه الوثيقة صادرة وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والقرارات الصادرة تنفيذا له.

اسم هيئة التام هيئة التأمين اسم الفرع الذي أصدر الوثيقة

العنوان العنوان

العنوان التلغرافي العنوان التلغرافي

رقم تليفون المركز أو الفرع الرئيسي رقم التليفون

 رقم الوثيقة

وتسرى عن المدة من…………..الى …………..سنة

اسم المؤمن له الوظيفة أو الصناعة

العنوان رقم التليفون

 بيانات السيارة

ماركة السيارة صنع سنة

رقم اللوحات المعدنية ونوعها الجهة المقيدة بها ماركة السيارة

رقم الشاسيه رقم الماتور

قوة محرك الماكينة بالحصان عدد الركاب حمولة السيارة بالطن

الغرض من الترخيص

قيمة القسط طبقا للبند من التعريفة المقررة

رسم الدمغة ختم هيئة التأمين

رسم تسجيل

الجملة توقيع المؤمن