Skip to main content

قرار رقم 12  لسنة 1964 م بإلحاق بعض أنواع رخص القيادة

13 ديسمبر 1964

قرار رقم 12  لسنة 1964 م بإلحاق بعض أنواع رخص القيادة

وزير المواصلات:

  • بعد الاطلاع على المادتين 22 و 28 من القانون رقم 15 لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق العامة والقرار رقم 7 لسنة 64 بشأن شروط اللياقة الصحية.

قرر

مادة 1

  1. يلحق ترخيص قيادة سيارة أجرة تاكسى بالفئة د من المادة 22 من القانون المشار إليه
  2. يلحق ترخيص قيادة سيارة أوتوبيس بالفئة ه من المادة 22 من القانون المشار إليه.

مادة 2

يسرى على تراخيص القيادة الواردة بالمادة 1 من هذا القرار ما يسرى على الفئات المبينة قرين كل منها من شروط ويطبق بالنسبة لرخص قيادة سيارات التاكسى ما نص عليه في المادة الثالثة فقرة ز من القرار رقم 7 الانف الذكر.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير 1965 ويلغى ماعداه من قرارات ولوائح صادرة في هذا الشأن.

  • السنوسي لطيوش
  • وزير المواصلات
  • صدر في طرابلس في 9 شعبان سنة 1384 
  • الموافق 13 ديسمبر سنة 1964