Skip to main content

قرار رقم 6  لسنة 1964 م بشأن شروط المتانة والأمن في المركبات الآلية

9 ديسمبر 1964

قرار رقم 6  لسنة 1964 م بشأن شروط المتانة والأمن في المركبات الآلية

وزير المواصلات:

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 5 فقرة 2 و 67 من قانون المرور.
  • على الطرق رقم 15 لسنة 1964،

قرر

الشروط العامة 

مادة 1

لا يُرخص لأية مركبة آلية أو يُسمح بتسييرها إلا إذا كانت مستوفاة لشروط المتانة والأمن الواردة في هذا القرار.ويجب أن تكون المركبة الآلية مصممة ومصنوعة حسب أصول الفن والصناعة وأن تكون جميع الأجزاء المكونة لها متينة وسليمة وصالحة دائماً للاستعمال.

مادة 2

الهيكل الشاسيه 

يجب أن يكون الهيكل من المتانة والقوة بحيث يتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليه وفقاً للحمولة المرخص بها ولا يجوز عمل وصلات أو لحامات في كمرات الهيكل إلا في نهاية الجزء الواقع بعد محور العجلات الخلفية وذلك بقصد الحصول على استطالة على أن تجرى هذه العملية بطريقة فنية صحيحة ولا يؤثر ذلك على توازن المركبة الآلية.ويشترط ألا يزيد طول القاعدة بعد محور العجلات الخلفية عن 50% من المسافة بين محوري العجلات خطوة المركبة الآلية مع مراعاة القياس من منتصف المسافة بين المحورين المزدوجين.وذلك بعد موافقة لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض مدير عام مصلحة النقل البري.ويجب أن يكون للهيكل رقماً مميزاً له مدموغاً عليه ويعرف برقم “الشاسي”.

مادة 3

التعليق اليابات 

يجب أن تجهز المركبة الآلية بتعليق ذات قوة ومرونة كافية لتخفيف حدة الاهتزازات و تفي بجميع الأغراض المقصودة منها.

مادة 4

محاور العجلات 

يجب أن تكون متزنة ومضبوطة التركيب ومثبتة في مكانها حسب تصميم المركبة الآلية وأن تتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها وفقاً لحمولتها وأن لا يحدث منها أي صوت غير عادي.

مادة 5

العجلات 

يجب أن تكون العجلات ذات إطارات من المطاط المفرغ أو الصلب وأن يتفق مقاسها مع وزن المركبة الآلية بحمولتها وأن تثبت تثبيتًا محكمًا بمحاورها.

مادة 6

الفرامل يجب أن يكون بكل مركبة آلية وسيلتان مستقلتان على الأقل يمكن بواسطة كل منهما التحكم في سير المركبة الآلية وفي إيقافها بطريقة فعالة وسريعة وآمنة وبحيث يكون التأثير الفرملي متساوياً على العجلات المماثلة بكل من الجانبين.ويجب توافر الوسيلتين الآتيتين بكل مركبة آلية:

  • أ – فرملة القدم: ويكون تشغيلها إما ميكانيكياً أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل أو بأي وسيلة أخرى آمنة ويجب أن يكون تأثيرها على جميع العجلات.
  • ب – فرملة تأمين الإيقاف: ويكون تشغيلها ميكانيكياً باليد أو بالقدم ويجب أن تكون مستقلة في عملها تماماً وأن يكون تأثيرها على عجلتين على الأقل.

مادة 7

المحرك الموتور 

يجب أن يكون تصميمه من المتانة والقوة بما يتفق مع صفة استعمال المركبة الآلية وأن يكون مضبوطاً ضبطاً كاملاً ومثبتاً بالمركبة الآلية تثبيتًا متيناً وأن يكون غطاؤه الماكينة سليماً محكماً ويجب أن يكون رقم المحرك المميز له مدموغاً عليه.

مادة 8

دورة الوقود 

يجب أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة الدورة سليمة ومركبة بطريقة تمنع تسرب الوقود منها.

ويجب أن تجهز المركبة الآلية بماسورة عادم مخفض صوت المحرك تثبت بها تثبيتًا محكمًا وأن تكون سليمة ولا تحدث أي صوت غير عادي.

مادة 9

دورة التبريد 

يجب أن تكون دورة التبريد مضبوطة ونظيفة وسليمة وفي حالة التبريد بالمياه يجب أن يكون المشعاع الرادياتور وخراطيم وطلمبة المياه الوصلات بحالة لا تسمح بتسرب المياه.

مادة 10

الشبكة الكهربائية 

يجب أن تكون الأسلاك الكابلات سليمة ومركبة حسب أصول الفن والصناعة والاتصالات نظيفة وخالية من الصدأ والتآكل وأن تكون البطارية وافية باحتياجات المركبة الآلية وموضوعة في مكان آمن.

مادة 11

أجهزة نقل الحركة وروافعها 

يجب أن تكون أجهزة نقل الحركة متزنة ومضبوطة وتتحمل الإجهادات التي تقع عليها ولا يحدث عند تشغيلها صوت غير عادي وأن تكون روافعها مجمعة بحيث يتمكن قائد المركبة الآلية من استعمالها مع استمراره في مراقبة الطريق.ويجب أن تزود كل مركبة آلية بجهاز بيان السرعة ويشترط أن يكون سليماً وصالحاً للاستعمال.

مادة 12

جهاز القيادة 

لا يسمح بإجراء أي تعديل في مواصفات جهاز القيادة.

مادة 13

جسم المركبة الآلية الكاروسيرية 

يجب أن يكون في حالة جيدة ومثبتًا بالقاعدة تثبيتًا متينًا وأن لا يسمح بعمل وصلات به تخالف تصميمه الأصلي.

مادة 14

الانارة

يجب أن يكون بمقدم المركبة الآلية نور كبير هيد لايت يشع في اتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن 150 متراً ومتوسط يشع في اتجاه منخفض ونور صغير على الجانبين لتحديدها ولا يخرج لون هذه الأنواع عن اللونين الأبيض والأصفر.

ويجب أن تزود المركبة الآلية من الخلف بنور أحمر بالجهة اليسرى ونور أبيض لإضاءة اللوحة المعدنية واخر أحمر أو برتقالي يضاء عند استعمال فرملة الخدمة.

كما توضع إشارات ضوئية على جانبي المركبة الآلية من الأمام والخلف تضاء بضوء متقطع من الجانب الذي ستتجه إليه المركبة الآلية ليتبين بوضوح الاتجاه الذي ستنحرف إليه المركبة الآلية.

ويتحتم وضع إشارات خاصة أو دهان عاكس للضوء في خلف المركبة الآلية المعدة لنقل البضائع التي تزيد حمولتها عن ثلاثة أطنان.

مادة 15

جهاز التنبيه 

يجب أن تزود المركبة الآلية بجهاز تنبيه واضح الصوت.

مادة 16

المرآة العاكسة 

يجب أن تزود كل مركبة آلية بمرآة عاكسة تمكن قائدها من كشف الطريق خلفه.

 مادة 17 

مساحة المطر

يجب أن تزود كل مركبة آلية مساحة مطر تعمل آلياً.

مادة 18 

حاجز التصادم 

يجب أن يكون من المتانة والقوة بحيث يفي بالغرض المقصود منه وأن يثبت الحاجز بالقاعدة تثبيتاً متيناً.

مادة 19

الدهان 

يجب أن تكون المركبة الالية مدهونة بدهان مصقول وقبل إجراء أي تعديل في اللون يجب إخطار مكتب الترخيص.

مادة 20

الشروط الخاصة  السيارات الخاصة الملاكى 

لا يشترط في السيارات الخاصة شكل خاص.

مادة 21 

الملحقة الكارافان 

هي كل مركبة بدون محرك معدة لنقل مهمات الرحلات ولا يجوز قطرها بغير السيارات أن لا تزيد طول الملحقة على خمسة أمتار وعرضها على 2،60 متراً وارتفاعها عن سطح الارض على ثلاثة أمتار وأن لا يجاوز الطول الكلى لها والسيارات القاطرة الخاصة ويجب عشرة أمتار.

مادة 22

سيارات الأجرة تحت الطلب ونقل الموتى 

معدة السيارات التي يمكن الترخيص لها كسيارة أجرة وتحت الطلب هي السيارات المصممة خصيصاً لركوب الأشخاص ويشترط أن لا تكون معدة لأكثر من سبعة ركاب خلاف القائد وأن تتوافر فيها أيضاً الشروط الاتية بة.

  1. أن تكون لائقة للاستعمال كسيارة أجرة تاكسي.
  2. أن تكون المقاعد خلف بعضها وفي اتجاه سير السيارة.
  3. أن لا يقل الارتفاع بين سطح أي مقعد وسقف السيارة عن 5 سنتيمترات وأن لا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة ومقدم مسند المقعد الأمامي عن 35 سنتيمتراً.
  4. أن لا يقل عرض كل من المقعد الأمامي والمقعد الخلفي عن 45 سم وسمك مسندها عن 5 سنتيمترات.
  5. أن تكون المقاعد مكسوة بالجلد أو المشمع أو ما يماثلهما بشرط ثبات الصباغة.

المادة 23

يحدد عدد الركاب للسيارة الأجرة تاكسي بتخصيص 50 سنتيمتراً للسائق و 50 سنتيمتراً لكل راكب من طول المقعد.وإذا كانت المقاعد في أكثر من صفين فيجب أن لا تقل الأبعاد عن:

  1. 70 سنتيمتراً بين ظهر مسندي المقعد الأمامي والأوسط بشرط ألا يقل عرض المقعد الأوسط عن 35 سنتيمتراً.
  2. 85 سنتيمتراً بين ظهر مسندي المقعد الأوسط والخلفي.
  3. 25 سنتيمتراً بين صفوف المقاعد.ولا يجوز إحداث تغيير أو تعديل في جسم السيارة أو مقاعدها أو جهاز القيادة عن التصميم الأصلي بقصد الحصول على هذه المقاعد.

المادة 24

الشروط الواجب توافرها في متانة السيارة تحت الطلب هي نفس الشروط الواردة بهذا القرار والمتعلقة بالسيارة الخاصة ملاكى.

المادة 25

يجب أن تكون السيارة المعدة لنقل الموتى من النوع المقفول ولا يقل طول المكان المخصص لنقل الموتى عن 200 سنتيمتر وأن يكون منفصلاً عن المكان المخصص للركاب بحاجز ولا يسمح بوجود مقاعد به.

ويسمح بوجود مقعد بجانب مقعد القائد ويجب أن يكون بالسيارة باب خلفي علاوة على بابي مقعد القائد وأن يغطى الزجاج الحاني بستائر أو أن يكون من النوع الصنفور أو من لون قاتم وأن يكتب على جانبي السيارة الغرض المخصص من أجله

مادة 26

سيارة الإسعاف والمستشفيات

يجب أن تكون السيارة المعدة للإسعاف ونقل المصابين والمرضى من النوع المقفول.ويجب تغطية النوافذ الجانبية بستائر إن لم يكن لون زجاجها قاتماً أو من النوع المصنفر ويجب أن يوضع السرير أو النقالة على مطاط أو ما شابه ذلك لمنع الاهتزازات ويسمح بوجود مقعد بالجزء الخلفي على أن تتوافر وسائل التهوية اللازمة.

ويجب أن يكتب على جانبي السيارة الجهة التابعة لها والغرض المخصص من أجله.

مادة 27

سيارات الإطفاء الخاصة

يجب أن تجهز سيارات الإطفاء بما يفي بالغرض المخصص من أجله وإن تثبيت أجهزتها تثبيتًا محكمًا وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة ركوب عمال الإطفاء.

ويجب أن يكتب على جانبي السيارة الجهة التابعة لها والغرض المخصص من أجله.

ويسمح باستعمال جهاز خاص للتنبيه.

ويتبع سيارة الاطفاء ما تقطره من أجهزة أو مقطورات لنقل مهمات الإطفاء.

مادة 28

الدراجات النارية الموتوسيكلات

يجب أن تزود الدراجة النارية المنفردة برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف.ويسمح بركوب شخص واحد خلف قائدها إذا كانت الدراجة النارية مزودة بمقعد خاص مريح مثبت بها تثبيتًا محكمًا.

مادة 29

لا يجوز أن تعد العربة الجانبية الملحقة بالدراجة النارية لركوب أكثر من شخص واحد.ويجب أن يكون تثبيتها تثبيتًا محكمًا.

مادة 30

لا يسمح بإضافة صندوق لنقل البضائع للدراجة النارية إلا إذا كان مطابقًا للتصميم الأصلي ولا يؤثر على رؤية السائق.يجب أن يكون الصندوق مثبتًا بشكل آمن ولا يسمح بركوب أي شخص فيه.

مادة 31

سيارات النقل والجرارات والمقطورات

علاوة على الشروط العامة، يجب أن تحتوي كابينة سيارات النقل على باب لكل جانب بفتحة لا تقل عن 50 سم.

يجب أن تكون المسافة بين عجلة القيادة ومقعد السائق لا تقل عن 35 سم، والمسافة بين مقعد السائق و سقف الكابينة لا تقل عن 85 سم.يجب تخصيص 50 سم للسائق و40 سم لكل راكب.يجوز الاكتفاء بحاجز تصادم أمامي.

مادة 32 

لا يسمح بترخيص سيارات نقل اللحوم والأسماك والألبان والثلج إلا إذا كانت مجهزة خصيصًا لهذا الغرض وتستوفي الشروط الصحية المطلوبة.

مادة 33

يجب أن تكون السيارات ذات الروافع وناش بحالة يؤمن معها عند تشغيلها عدم تعريض حياة عمالها.او غيرهم أو الاموال للخطر وتعتبر الروافع من ملحقات السيارة.

مادة 34

علاوة على ضرورة استيفاء الحرار للشروط العامة الواردة بهذا القرار يجب أن يزود بمربط متين يمكن معه احكام ربط المقطورة به.

مادة 35

يجب تزويد كل مقطورة حمولتها تزيد عن 3500 كيلوجرام بوسيلة فرامل تعمل بتشغيل فرملة الخدمة بالقاطرة وان يكون تأثيرها على جميع العجلات ويكتفى باى وسيلة فرملية فى متناول قائد القاطرة وتؤثر على عجلات محور واحد على الأقل إن كانت حمولتها بين 1000 و 3500 كيلو جراما ويسمح بفرملة ذاتية اذا كانت الحمولة اقل من 1000 كيلو جرام.

مادة 36

يجب أن لا تزيد أبعاد ووزن أي سيارة محملة القيم التالية:

  • العرض: 260 سم
  • الارتفاع عن سطح الأرض: 450 سم
  • الطول بالنسبة للسيارات ذات المحورين أو أكثر: 12 متر
  •  بالنسبة للسيارات ذات المفصلة بطاح: 20 متر
  •  بالنسبة للسيارة مع المقطورة: 20 متر

ولا تزيد الحمولة عن القدر الذي صنعت على أساسه المركبة.

مادة 37

يجب أن تكون كل سيارة حمولتها تزيد عن ثلاثة أطنان مزودة بمثلثين متساوي الأضلاع ، طول ضلع المثلث 45 سم وعرضه 5 سم وملونين بأحمر والمادة فوسفورية.

مادة 38

يجب أن تكون السيارات المذكورة في المادة 31 من هذا القرار مطلية من الخلف بأربعة خطوط بيضاء بوسطها خطوط حمراء فوسفورية.

او يثبت فى خلفها فى الزوايا الاربعة زجاجات حمراء مستديرة الشكل ومطعمة بالمادة الفسفورية·

كما يجب تجهيزها بجهاز جلب الصوت من خلف السيارة الى الكابين بسمك وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 39 

سيارات استكشاف البترول

يجب أن تتوافر فيها الشروط العامة للمتانة والأمن علاوة على الشروط الخاصة لصبغتها.

مادة 40

سيارات النقل العام للركاب

لا يرخص لسيارات النقل العام للركاب إلا إذا كانت مستوفاة للاشتراطات العامة المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك علاوة على الاشتراطات الواردة في قائمة شروط الالتزام الصادرة من الجهات صاحبة الشأن.

مادة 41: 

سيارات الأتوبيس النقل الخاص

يجب أن تتوافر فى هذا النوع من السيارات الشروط الواردة في هذا القرار بالنسبة للسيارات الخاصة بالإضافة إلى توافر الشروط العامة للمتانة والأمن ما يلى:

  1. يجب أن يكون بالسيارة بابان على الاقل احدهما بالجانب الأيمن والثاني بالجانب الأيسر او بخلف السيارة للطوارىء ويجب أن تزود السيارة بعدد كاف من النوافذ المتحركة.
  2. ويجب أن تكون السلالم سهلة الاستعمال أن تكون السلالم سهلة الاستعمال وغير بارزة من جسم السيارة.
  3. المقاعد وعدد الركاب – يجب ألا تقل المسافة بين سطح أى مقعد وسقف السيارة عن 85 سم ويجب ألا يقل عرض المقعد عن 35 سنتمترا ويسمح لسيارات نقل التلاميذ بعرض 30 سنتمترا والا تقل المسافة بين مقدم المقعد وظهر المقعد الذي أمامه او أى حاجز عن 25 سنتمترا وإذا كان المقعدان متقابلين فيجب ألا تقل المسافة بينهما عن الا تقل المسافة بينهما عن 40 سنتيمترا و تحدد عدد الركاب بتخصيص 50 سنتمترا لقائد السيارة و 40 سنتمترا من طول المقعد لكل راكب أما في سيارات نقل التلاميذ فيخصص 30 سنتمترا لكل راكب.
  4. وإذا كانت السيارة معدة لركوب أكثر من 14 شخصا فيجب أن يخصص مكان منفصل لمقعد التمائد وألا تقل المسافة بين أرضية السيارة وسقفها عن 150 سنتمترا بالنسبة اى سيارات نقل التلاميذ و 160 سنتيمترا بالنسبة الى باقي السيارات.
  5. اذا كانت السيارة معدة لنقل صغار التلاميذ فيجب أن توضع أحزمة للمقاعد للمحافظة على ركابها.

مادة 42

يجب أن تزود كل سيارة او اتوبيس بجهازين لإطفاء الحريق صالحين للاستعمال وأن يكتب على جانبى السيارة الغرض المرخصة من اجله واسم المرخص له او الشركة.

مادة – 43

يكون فحص السيارات فنيا للتحقق من استيفائها لشروط المتانة والأمن بمعرفة فاحص فنى يصدر بتعيينه قرار من مدير عام مصلحة النقل البري ويكون مقره أحد مكاتب الترخيص التابعة لمصلحة النقل البرى.

مادة 44

يسري العمل بالفحص الفني المشار إليه بالمادة 5 من القانون المذكور لمدة سنة واحدة بالنسبة لجميع المركبات الآلية ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية فان الفحص الفنى يسرى لمدة ثلاث سنوات.

مادة 45

لموظفى مصلحة النقل البرى الذين لهم سلطة مأموري الضبط القضائي وضباط قوة الأمن الحق فى احالة اى مركبة الية لاعادة فحصها فنيا متى رأوا من الاسباب المعقولة ما يدعو لذلك.

مادة 46

إذا قرر الفاحص الفني عدم استيفاء السيارة المطلوب الترخيص لها لشروط المتانة والأمن جاز للطالب أن يطلب اعادة فحصها بعد استيفاء كافة النواقص.

مادة 47

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير سنة 1965م.ويلغى ما عداه من قرارات ولوائح وكل ما يتعارض مع هذا القرار.

  • السنوسي لطيوش
  • وزيــــر المواصلات
  • صدر في طرابلس في 5 شعبان 1384 هـ.
  • الموافق 9 ديسمبر 1964م