Skip to main content

قرار رقم 411 لسنة 1995 م بشأن إنشاء إدارة عامة للتوثيق

4 يونيو 1995

قرار رقم 411 لسنة 1995 م بشأن إنشاء إدارة عامة للتوثيق

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

تنشأ ضمن الهيكل التنظيمي لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق إدارة عامة تسمى “الإدارة العامة للتوثيق” وتختص بما يلي: 

  1. الإشراف على أقسام التوثيق بإدارات ومكاتب التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ومراقبة عملها بما يكفل تنفيذ التشريعات المتعلقة بها.
  2. الرقابة والإشراف ومتابعة أعمال محرري العقود.
  3. استلام صور المحررات التي يجريها محررو العقود ومراجعتها وحفظها وإحالة صورة منها للإدارة العامة للمعلومات والإحصاء.
  4. الانتقال إلى مكاتب محرري العقود ومراقبة أعمالهم وإعداد التقارير الدورية بشأنها وعرضها على رئيس المصلحة.
  5. مسك الجداول الخاصة بقيد محرري العقود ومحرري العقود المساعدين وقيدهم بها بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ وساعة ورود الطلب.
  6. تزويد محرري العقود بالأختام الخاصة بمكاتبهم مقابل أداء ثمنها المقرر لخزينة المصلحة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة فقد الختم أو ضياعه أو سرقته أو تلفه.
  7. إبلاغ مصلحة الضرائب بوجهة نظر المصلحة في حالة عدم اتفاق القيمة المذكورة في المحرر مع القيمة الحقيقية له.
  8. تلقي البلاغات الواردة من مصلحة الضرائب بشأن المخالفات التي تقع من محرري العقود لأحكام التشريعات الضريبية والتأشير في ملف محرر العقود بذلك.
  9. عرض المحررات الصادرة عن محرري العقود والتي يراد استعمالها في الخارج على رئيس المصلحة أو من ينيبه للتصديق على توقيعات وأختام محرري العقود على تلك المحررات.
  10. الإعداد للاجتماع السنوي لمحرري العقود وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن رئيس المصلحة بالخصوص.

مادة 2

يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة قرار من رئيس المصلحة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 5/ محرم/ 1405 و.ر
  • الموافق: 4/ الصيف/ 1424 ميلادية