Skip to main content

قرار رقم 231 لسنة 1997 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بشأن تقرير بعض حقوق ومزايا لمن يقدمون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب

16 أكتوبر 1997

قرار رقم 231 لسنة 1997 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 بشأن تقرير بعض حقوق ومزايا لمن يقدمون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 12 لسنة 1991 إفرنجي، بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992م إفرنجي، باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 إفرنجي بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعى بتاريخ 30/8/1426 ميلادية.

قررت

مادة 1

يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992 أفرنجي باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991 إفرنجي، بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب نصوص المواد التالية:

مادة 1:

يقصد بالواجب في تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 أفرنجي، بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، مهام الوظيفة أو العمل المسندة إلى أي من العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية أو القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من المدنيين، بما في ذلك رجال الشرطة والهيئات الانضباطية الأخرى وجميع الوحدات الإدارية العامة، وأفراد الشعب المسلح.

مادة 2:

إذا حصلت الوفاة أثناء العمل، يجب على الجهة التي يتبعها المتوفى أن تبلغ مركز الشرطة الذي وقعت الوفاة في دائرة اختصاصه فور وقوعها للانتقال إلى المكان الذي حصلت فيه الوفاة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد محضر بذلك.

مادة 3:

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، لجنة أو لجان، تكون كل منها برئاسة طبيب، وعضوية مندوب عن كل من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع واللجنة الشعبية العامة للعدل، وتختص بتحديد أسباب الوفاة وعلاقتها بالعمل المكلف به المتوفي، وذلك بالنسبة للوفاة بسبب العمل إذا لم تكن وقعت أثناء تأديته.

مادة 6:

يشترط لاستمرار صرف المرتبات والترقيات والعلاوات والمزايا المالية والعينية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 12 لسنة 1991 أفرنجي المشار إليه ما يلي:

  1. أن تكون الوفاة أثناء أو بسبب القيام بالعمل المكلف به المتوفي وأن يكون هذا العمل من واجبات ومسئوليات الوظيفة التي يشغلها.
  2. أن يكون الأمر بالعمل الذي أدى إلى الوفاة قد صدر إلى المتوفي ممن يملك إصداره قانونا.
  3. أن يصدر باعتبار المتوفى شهيد واجب قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2

إذا حصلت الوفاة أثناء العمل يجب على الجهة التي يتبعها المتوفى أن تبلغ مركز الشرطة الذي وقعت الوفاة في دائرة اختصاصه فور وقوعها للانتقال إلى المكان الذي حصلت فيه الوفاة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد محضر بذلك.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 5 جمادى الأخرى
  • الموافق 16 التمور 1427 ميلادية