أمر من وزير العدل بمنع حمل الأسلحة أثناء الانتخابات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 ديسمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: انتخابات
أمر من وزير العدل بمنع حمل الأسلحة أثناء الانتخابات
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 67 من قانون الانتخاب.
آمر بما هو آت:
مادة 1
يُمنع منعًا باتًا على أي شخص حمل سلاح أيا كان، سواء كان سلاحًا ناريًا، سكينًا، عصًا، أو أي أداة أخرى يمكن استخدامها في الاعتداء أو الهجوم، في الأماكن المجاورة لنقاط الاقتراع أو أي مكتب آخر خاص بأعمال الانتخاب، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا من يوم الأربعاء 6 يناير سنة 1956 حتى نهاية اليوم الذي تعلن فيه بصفة رسمية نتيجة الانتخابات.
مادة 2
كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بطرابلس في: 28 ديسمبر سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.