قرار رقم 86 لسنة 1996 م بشأن تحديد مكافأة مالية لرئيس وأعضاء كل من مجلس التأديب الأعلى والمجلس التأديبي للمخالفات المالية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تصرف مكافأة مالية مقطوعة لكل من رئيس وأعضاء مجلس التأديب الأعلى ورئيس وأعضاء المجلس التأديبي للمخالفات المالية, وذلك بواقع مائتي دينار شهريا لكل منهم اعتبارا من تاريخ مباشرته مهام العضوية.
كما تصرف مكافأة مالية مقطوعة لأميني سر المجلسين المذكورين بواقع مائة وخمسين دينار شهريا اعتبارا من تاريخ مباشرة كل منهما مهام عمله بأمانة السر.
مادة 2
تتولى جهات عمل المعنيين الأصلية صرف المكافآت المحددة بموجب المادة السابقة.
مادة 3
يوقف صرف المكافأة عن كل من يتخلف عن الحضور من رئيس وأعضاء وأميني سر المجلسين إذا أدى تخلفه إلى عدم انعقاد إحدى الجلسات، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لانعقادها وحتى تاريخ انعقاد أول جلسة تالية.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.