Skip to main content

لائحة فى شأن استخدام الموظفين بعقود

7 يناير 1964

لائحة فى شأن استخدام الموظفين بعقود

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 9 و 17 من قانون الخدمة المدنية.
  • وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية.

قرر

مادة 1

  1. يقصد بالموظف المغترب في حكم هذه اللائحة الموظف الأجنبي المستقدم من خارج ليبيا للعمل في خدمة الحكومة او مؤسساتها العامة و يقصد بالموظف المحلى الموظف الليبي او الاجنبي المستقر الإقامة فى ليبيا وقت التعاقد معه.
  2.  يعامل الموظف المغترب من حيث المرتب والدرجة والعلاوات وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذه اللائحة ويعامل الموظف المحلى وفقا للجدول رقم 2.

مادة 2

  1. لا يجوز تعيين موظف بعقد إلا على وظيفة شاغرة بالكادر او خصما على أموال متوفرة بباب المرتبات بالميزانية او فى مشروعات التنمية.
  2. ولا يجوز شغل الوظيفة الشاغرة بالتقاعد إلا إذا تعذر شغلها بموظف ليبي مصنف او غير مصنف تتوافر فيه شروط شغلها.
  3. يجوز قيد الموظف بعقد على درجة وظيفة شاغرة أعلى من درجته إذا تعيينه فى درجة الوظيفة المقيد عليها بالنظر إلى مستوى خبرته ومؤهله.

مادة 3

  1. يشترط في التعيين بعقود توافر المؤهلات والخبرة واللياقة الصحية وسائر الشروط الاخرى التي تتطلبها الوظيفة او تقتضيها المصلحة العامة.
  2. ويجوز الاكتفاء في شأن اللياقة الصحية بتقرير طبي يقدمه الموظف يثبت صلاحيته للعمل على أن يكون هذا التقرير صادرا من جهة حكومية تقبلها الوزارة المختصة.
  3. ويعفى الاجنبي من شرط اللياقة الصحية إذا كان منتدبا او معارا من هيئة دولية او حكومة أجنبية وذلك ما لم تعترض الوزارة المختصة على حالته الصحية لأسباب تتعلق بصالح العمل.

مادة 4 

  1. تضع لجنة الخدمة المدنية نماذج عقود استخدام المغتربين والمحليين وتحدد في هذه العقود شروط تعيينهم والقواعد الخاصة بمعاملتهم، ولا يجوز اجراء اي تعديل في هذه النماذج إلا بموافقة اللجنة.
  2. ويجوز أن يكون عقد الاستخدام لأداء عمل معين ولمدة محددة، وذلك بمكافأة مقطوعة وبشروط خاصة يوافق عليها الوزير بعد أخذ رأى لجنة الخدمة المدنية.

مادة 5

  1. باستثناء من ذكر بالفقرة 2 من المادة السابقة يستحق الموظف بعقد عند انتهاء مدة خدمته ما يعادل مرتب شهر عن كل سنة خدمة بالنسبة للمغترب وثلثى شهر بالنسبة للمحلى.
  2. تحسب المكافأة على أساس آخر مرتب تقاضاه الموظف ولا تصرف له إلا إذا توافرت في العقد المبرم معه شروط استحقاقها وبالقدر المحدد فيه.

مادة 6

  1. يمنح الموظف بعقد عند التعيين أول مربوط الدرجة المعين فيها ويجوز منحه مرتبا يزيد على بداية مربوط الدرجة ولا يجاوز نهايته إذا توافرت فيه مؤهلات فنية اضافية او خبرة ممتازة فى اعمال الوظيفة المرشح للتعيين فيها وذلك بقرار من لجنة الخدمة المدنية بناء على توصية الوزير المختص.
  2. ويجوز لمجلس الوزراء في حالات خاصة تقتضيها المصلحة العامة وبناء على توصية من لجنة الخدمة المدنية أن يقرر منح بعض الموظفين بعقود مرتبات او مزایا مالية تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الجداول المرافقة.
  3. ويجوز بقرار من الوزير المختص بناء على توصية لجنة شئون الموظفين المصنفين في الوزارة منح الموظف علاوة من علاوات الدرجة كل سنتين إذا ثبت قيامه بعمله بكفاية وبشرط عدم تجاوز نهاية مربوط الدرجة.

مادة 7 

  1. يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية من لجنة شئون الموظفين المصنفين فى الوزارة ترقية الموظف بعقد على أن تكون الترقية إلى الدرجة التي على درجته وبشرط أن تتفق الوظيفة المرقى منها والمرقى لها فى الطبيعة والاختصاص وذلك وفقا لدواعى العمل وبشرط أن تتوافر فيه الشروط والمؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة الجديدة.
  2. وفي هذه الحالة يمنح الموظف المرقى أول مربوط الدرجة الجديدة المرقى إليها أو المرتب الذي يعلو مرتبه مباشرة داخل مربوط الدرجة المذكورة أيهما أكبر.

مادة 8 

يمنح الموظف بعقد العلاوات والمكافآت والمزايا المالية التي تدفع للموظفين الليبيين المعينين فى مثل درجته وذلك بقرار من رئيس المصلحة المختص إذا نصت القوانين واللوائح على منحها له وتوفرت فيه شروط استحقاقها.

مادة 9

  1. تسري على الموظفين بعقود أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه كما تسرى عليهم أحكام القوانين واللوائح الاخرى ما لم يتقرر بنص خاص في تلك القوانين او اللوائح او فى العقد ما يخالف ذلك.
  2. ويلتزم الموظف ولو كان معينا بطريق الندب او الاعارة من حكومة أو هيئة خاصة او دولية بالواجبات الواردة فى القوانين واللوائح المذكورة ولا يستفيد من المزايا المقررة فيها إلا في حدود ما تقضي به الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة او الهيئة التي يتبعها والحكومة الليبية.

مادة 10

  1. تتولى كل وزارة فى حدود اختصاصاتها تعيين الموظفين بعقود وعليها الحصول على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمؤهلاتهم وخبراتهم وسلوكهم.وذلك بالتعاون مع إدارة الخدمة المدنية عند الاقتضاء.
  2. ويكون تعيين رؤساء المصالح بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير
  3. المختص ويكون تعيين غيرهم بقرار من الوزير بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين المصنفين بالوزارة.
  4. وتكون مدة العقد في حدود ثلاث سنوات ويجوز ان تمدد الى خمس سنوات إذا اقتضت الضرورة ذلك.
  5. ويتولى وكيل الوزارة توقيع العقد مع الموظفى نيابة عن الحكومة.

مادة 11 

يجوز أن يتم استخدام الموظفين بعقود عن طريق التعاقد مع احدى الهيئات الدولية او الحكومية او الخاصة ويجب في جميع الاحوال ان يصدر بتقرير ذلك قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ويلزم أخذ رأى لجنة الخدمة المدنية قبل التعاقد مع الهيئات الخاصة.

وفي جميع الاحوال يجب ان يتضمن العقد المبرم مع الهيئة الدولية او الحكومية او الخاصة الشروط اللازم توافرها في من يرشحون للاستخدام والقواعد المتعلقة بسلطة الحكومة في الرقابة والتوجيه والإشراف على أعمالهم.

مادة 12 

  1. لا يجوز تعيين اجنبی مرخص له بالاقامة الخاصة فى ليبيا باعتباره مغتربا الا إذا تنازل عن الاقامة الخاصة المرخص له بها وتعهد بمغادرة البلاد عند انتهاء خدمته.
  2. وإذا لم يكن تعيين الأجنبي المرخص له بالإقامة الخاصة فى ليبيا طبقا لأحكام هذه اللائحة طبقت في شأنه أحكام قانون العمل.

مادة 13 

يجوز نقل الموظف بعد تعيينه من وظيفة الى اخرى او من جهة الى اخرى وذلك وفقا للشروط الاتية:

  • أ-  أن يجرى النقل وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • ب- الا يتناول مرتب الموظف اى تخفيض.
  • ج- الا يخالف النقل شروط العقد المبرم مع الموظف ما لم يكن النقل بطلب منه او بعد موافقته الكتابية.
  • د- أن يتوفر للموظف المغترب وعائلته سكنا مؤقتا او تدفع له علاوة سكن وفقا للفئات والشروط الواردة فى اللوائح والأنظمة المقررة.
  • ه- أن تتكفل الحكومة بنفقات نقله ومن يعولهم من أفراد عائلته المقيمين معه ونقل أثاثه وامتعته.

مادة  14

  1. يجوز تجديد عقد الاستخدام إذا تعذر شغل الوظيفة بموظف ليبي.
  2. ويصدر بالتجديد قرار من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص وفقا لحكم المادة 10 من هذه اللائحة.

مادة 15 

على الوزارات المختصة إبلاغ ادارة الخدمة المدنية بقرارات التعيين والترقية والنقل وإنهاء الخدمة الخاصة بالموظفين بعقود خلال 30 يوما من تاريخ صدورها.

مادة  16

يجوز للموظفين بعقود التظلم من القرارات الصادرة فى شأنهم الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 74 من قانون الخدمة المدنية وتفصل اللجنة فى التظلم على وجه السرعة ووفقا للإجراءات المقررة فى قانون الخدمة المدنية ويكون قرارها في هذا الشأن باتا.

مادة  17

  1. لا يكون استخدام الموظفين الليبيين بعقود الا فى الوظائف الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الخدمة المدنية بناء على توصية الوزير المختص بشرط أن لا تتجاوز مدة العقد سنتين قابلة للتجديد و على ان يعامل هؤلاء الموظفون وفقا لما هو مقرر في هذه اللائحة للموظفين الاجانب المحليين وبشرط ان تتوافر فيهم الصفات والمؤهلات والخبرة المطلوبة للوظيفة الشاغرة وأن يكون قد تعذر شغل الوظيفة المذكورة بموظف ليبى مصنف او غير مصنف وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  2. ويصدر بتعيين هؤلاء الموظفين او بتجديد عقودهم قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى لجنة الخدمة المدنية.

ولا يعطى الاستخدام بعقد للموظف الليبى أي حق مكتسب او غيره في شغل الوظيفة المعين عليها او في تقاضي المرتب المقرر لها او فى الحصول على درجتها إذا ما تقرر تعيينه موظفا مصنفا او غير مصنف بالحكومة.

مادة 18 

  1. يجوز بطلب من الوزير المختص أن تسوى مرتبات الموظفين الحاليين بعقود كلهم او بعضهم كل حسب حالته بقرار من لجنة الخدمة المدنية وذلك وفقا لأحد الجدولين المرافقين.
  2. وتراعى عند التسوية مستويات المؤهلات العلمية والخبرة والسلوك والاقدمية خدمة الحكومة كما تراعى درجة الوظيفة الواردة فى الكادر والمسئوليات التي تنطوي عليها فإذا لم تكن الوظيفة اى درجتها محددة في الكادر الحالي احيل الامر من الوزير المختص الى لجنة الخدمة المدنية لانشاء الوظيفة او تحديد درجتها حسب الأحوال.
  3. ومع ذلك يجوز استثناء الموظفين الذين يتناولون مرتبا حاليا يتناسب يقومون به من الأعمال والمسؤوليات او المعينون في درجة أعلى من درجة الوظيفة التي يشغلونها فعلا او من هم دون ما تتطلبه الوظيفة المذكورة من مستويات الخبرة والمؤهلات، او من تخضع معاملتهم لاتفاقيات دولية او ثنائية من التسوية المشار اليها او أرجاء تلك التسوية الى حين ان تتوافر فى من ذكر شروط الاستحقاق المقررة في هذه اللائحة او لحين ان تجدد عقود استخدامهم.
  4. ويعمل بهذه التسوية اعتبارا من أول يناير 1965م على أن ينتظم المرتب الجديد مع تسلسل العلاوات الواردة فى الجدولين المرفقين وعلى ان لا تستحق الزيادة التالية إلا بعد مضى سنتين من تاريخ إجراء التسوية المقررة في هذه اللائحة.

مادة 19

تلغى اللائحة رقم 3 لعام 1962م.ويعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.

  • صدرت في 5 رمضان 1384 ه.
  • الموافق 7 يناير 1964 م.
  • محمود المنتصر.
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الاول في الدرجات والمرتبات والعلاوات الدورية للأجانب المغتربين

الدرجةالمرتب السنوي بالجنيه الليبيالعلاوة كل سنتين دينار ليبي
الحد الأدنى دينار ليبيالحد الأقصى دينار ليبي
الخاصة أ45006000300
الخاصة ب36005100300
الخاصة ج30002500300
الأولى24003600240
الثانية21003000180
الثالثة18002400120
الرابعة15002100120
الخامسة12001800120
السادسة9001500120

تسلسل المرتب بالعلاوات الدورية للأجانب المغتربين

الدرجةبداية المربوطالعلاوة الدوريةالأولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسة
الخاصة أ450030048005100540057006000
الخاصة ب360030039004200450048005100
الخاصة ج300030033003600390042004500
الأولى240024026402880312033603600
الثانية210018022802460264028203000
الثالثة180012019202040216022802400
الرابعة150012016201740186019802100
الخامسة120012013201440156016801800
السادسة90012010201140126013801500

الجدول الثانى فى الدرجات والمرتبات والعلاوات الدورية للموظفين المحليين بعقود

الدرجاتالمرتب السنوى بالجنيه الليبيالعلاوة كل سنتين
الحد الأدنىالحد الأقصى
الخاصة أ30004500300
الخاصة ب24003600240
الخاصة ج21003000180
الاولى18002300120
الثانية15002100120
الثالثة12001800120
الرابعة1050150090
الخامسة900120060
السادسة750105060
السابعة60090060
الثامنة 45075060

تسلسل المرتب بالعلاوات الدورية للموظفين المحليين بعقود

الدرجاتبداية المربوطالعلاوة الدوريةالاولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسة
الخاصة أ300030033003600390042004500
الخاصة ب240024026402880312033603600
الخاصة ج210018022802460264028203000
الأولى180012019202040216022802400
الثانية150012016201740186019802100
الثالثة120012013201440156016801800
الرابعة10509011401230132014101500
الخامسة900609601020108011401200
السادسة750608108709309901050
السابعة60060660720780840900
الثامنة45060510570630960750