Skip to main content

قرار رقم 55 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة 

31 مارس 1997

قرار رقم 55 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1426 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 362 لسنة 1992 إفرنجي بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

 قررت

مادة 1 

تنقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة إلى اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 / ذي القعدة
  • الموافق: 31 الربيع 1426 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.