Skip to main content

قرار رقم 55 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة 

31 مارس 1997

قرار رقم 55 لسنة 1997 م 1426 م بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1426 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم 1 لسنة 1426 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 362 لسنة 1992 إفرنجي بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

 قررت

مادة 1 

تنقل تبعية الهيئة العامة للقوى العاملة إلى اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 / ذي القعدة
  • الموافق: 31 الربيع 1426 م