Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 1997 م بشأن حظر ممارسة الصيد بكافة مناطق الجماهيرية العظمى

16 فبراير 1997

قرار رقم 6 لسنة 1997 م بشأن حظر ممارسة الصيد بكافة مناطق الجماهيرية العظمى

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 28 لسنة 1968 إفرنجي بشأن الصيد.
  • وعلى القانون رقم 29 لسنة 1423 هـ بشأن اسلحة الصيد وذخائرها.
  • وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لسنة 1993 إفرنجي التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام 

قررت

مادة 1

يمنع منعاً باتاً اصطياد الحيوانات والطيور بكافة أنواعها ومسمياتها في جميع مناطق الجماهيرية العظمى.

مادة 2

يتم ضبط أي سلاح أو أي وسيلة من وسائل الصيد أو النقل التي تستعمل في عملية الاصطياد وعلى الجهات المختصة ومأموري الضبط القضائي تنفيذ هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة. 

  • توقيع:
  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام