Skip to main content

قانون رقم 37 لسنة 1956 بشأن التوثيق القضائي

23 أبريل 1956

قانون رقم 37 لسنة 1956 ينظم عمل الموثقين في ليبيا، ويحدد شروط تعيينهم واختصاصاتهم في توثيق العقود وإجراءات التقاضي بالأحوال الشخصية وفق الشريعة الإسلامية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

الباب الأول | إدارة التوثيق القضائي

مادة 1

تنشأ في كل ولاية إدارة للتوثيق القضائي تتبع نظارة العدل وتنشأ مكاتب للتوثيق القضائي بحسب الحاجة في الجهات التي تعين بقرار من ناظر العدل وتتبع إدارة التوثيق القضائي بالولاية.

مادة 2

يتولى شؤون التوثيق في كل مكتب موثق قضائي محلف قبل مباشرة عمله يمينًا أمام ناظر العدل في الولاية بأن يؤدي أعماله بالذمة والصدق.

مادة 3

أن تتوفر فيمن يعين لوظيفة موثق قضائي الشروط الآتية:

  • أ. أن يكون ليبي الجنسية.
  • ب. ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
  • ج. أن يكون حاصلًا على شهادة من إحدى المعاهد الدينية الإسلامية أو شهادة في القانون أو يكون قد مارس القضاء في ليبيا لمدة سنة على الأقل. ويجوز تعيين من لا يتوفر فيه الشرط “جـ” على أن يؤدي الامتحان المنصوص عليه في المادة “5” من هذا القانون. ويعفى من أداء ذلك الامتحان كل من ينجح أو سبق نجاحه في أي امتحان عقد لرجال القضاء.
  • د. أن يكون حسن السير والسلوك. ويثبت ذلك بشهادة صادرة من اثنين الأعيان ومن المختار أو شيخ القبيلة ومصدق عليها من الجهات الإدارية. وبالنسبة إلى المرشحين من الموظفين يكتفى بشهادة من الجهات التابعين لها. كما يجوز الاكتفاء بشهادة من شيخ المعهد بالنسبة لمن لم يمض على تخرجهم أكثر من سنة.

مادة 4

تشكل بقرار من ناظر العدل المختص في كل محكمة من المحاكم الابتدائية لجنة لامتحان المرشحين الذين لا يتوفر فيهم الشرط المنصوص عليه في البند “ج” من المادة “3” برئاسة رئيس المحكمة أو وكيلها وعضوية قاضيين من قضاتها.

مادة 5

يجرى الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية:

  • أ. أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بها شرعًا وقانونًا.
  • ب. أحكام القانون المدني الخاصة بالوكالة والعقود المدنية والصلح والتحكيم.
  • ج. إجراءات تحرير العقود وتوثيقها.

ويراعى في الامتحان مدى إجادة الطالب للغة العربية وحسن استعداده للقيام بمهمة التوثيق القضائي. وترفع اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة نتيجة الامتحان إلى ناظر العدل الذي يصدر قراره بالتعيين بحسب نتيجة الامتحان وفي حدود حاجة إدارة التوثيق.

مادة 6

تسري على الموثقين القضائيين في تعيينهم وترقيتهم وواجباتهم وتأديتهم وعزلهم أحكام قانون الخدمة المدنية المعمول بها في الولاية بالإضافة إلى ما ورد في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له. على أن يكون إجراء الأحكام المذكورة عليهم بمعرفة ناظر العدل بعد موافقة مجلس للتوثيق يشكل في كل ولاية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بها وعضوية رئيس المحكمة الابتدائية بحاضرة الولاية ورئيس إدارة التوثيق القضائي بها.

الباب الثاني | اختصاصات الموثق القضائي

الفصل الأول | التوثيق

مادة 7

يتولى الموثق توثيق جميع عقود الأحوال الشخصية للمسلمين سواء كانوا ليبيين أو أجانب في الجهات التي تدخل في دائرة عمله، كما يتولى توثيق العقود المذكورة لغير المسلمين سواء كانوا ليبيين أو أجانب، على ألا يباشر توثيق عقود الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين إلا بعد أن يرسل الأوراق لاستفتاء الجهة المختصة في نظارة العدل قبل إبرام العقد.

مادة 8

إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان الموثق المختص بالزواج هو موثق الجهة المقيمة بها الزوجة والمختص بالطلاق هو موثق محل إقامة الزوج. وإذا لم يكن للزوجين محل إقامة جاز التوثيق بمعرفة موثق الجهة التي يكونان بها.

مادة 9

يعاون الموثق القضائي في توثيقه لعقود الزواج وإقرارات الطلاق أحد الأئمة. ويكون تعيين الإمام بموافقة القاضي الكلي المختص ويراعى في تعيينه أن يتوافر فيه حسن السير والسلوك والأهلية لأعمال التوثيق المذكورة. ويجوز للموثق أن ينيب عنه الإمام في توثيق الزواج أو الطلاق على أن يكون خاضعًا في عمله لإشراف الموثق القضائي ورقابته وأن يتبع جميع الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له.

مادة 10

كلما فرض العرف أو اقتضت الظروف أن تحرر عقود النكاح أو الطلاق أو ما يتبعها خارج مكتب التوثيق القضائي يتولى التوثيق في هذه الحالات الإمام المختص وعليه أن يراعي حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة.

مادة 11

يتولى الموثق القضائي توثيق العقود المدنية التي لا تزيد قيمتها على 200 جنيه ليبي، على أنه يجوز بقرار من ناظر العدل تحويل مكتب التوثيق الكائن بجهة بها لمحكمة ابتدائية، ولاية توثيق العقود المدنية أيا كانت قيمتها.

مادة 12

يتولى الموثق القضائي توثيق كافة التوكيلات والشهادات والتصديق على التوقيعات والأختام وإثبات التاريخ للمحررات العرفية.

مادة 13

يجوز للموثق القضائي أن يتولى السعي للصلح بين الزوجين. وله أن يستعين في التمهيد لذلك بالإمام المختص. ويحرر بالصلح محضرا ثم يقوم بتوثيقه.

مادة 14

يجوز للموثق إجراء الصلح في المعاملات المدنية التي لا تزيد قيمتها على 200 جنيه إذا اختار ذلك المتعاقدون. ويحرر الموثق عقد الصلح ثم يقوم بتوثيقه.

الفصل الثاني | القضاء

مادة 15

مع عدم الإخلال باختصاصات المحكمة الجزئية يكون للموثق القضائي حق نظر المنازعات التي ترفع إليه والحكم فيها في حدود أحكام المواد الآتية وذلك في كل جهة من الجهات التي يعينها ناظر العدل بموافقة وزير العدل، وبشرط ألا يكون في تلك الجهة مقر المحكمة جزئية.

مادة 16

يتولى الموثق القضائي الحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية المنقولة التي ترفع إليه بشرط ألا تتجاوز قيمتها عشرين جنيهًا. ويكون حكمه نهائيًا إذا لم تجاوز قيمة الدعوى عشرة جنيهات.

مادة 17

بالنسبة لمواد الأحوال الشخصية للمسلمين يتولى الموثق القضائي الحكم ابتدائيًا في الدعاوى التي ترفع إليه بشأن المواد الآتية:

  1. النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا لم يزد مجموع ما يطلب على عشرين جنيها أو إذا كان الطلب غير معين ولم يحكم بأكثر من ذلك.
  2. المهر والجهاز إذا كان ما يستحقه الطالب لا يزيد على عشرين جنيهًا وكانت قيمة المهر أو الجهاز لا تزيد على 100 جنيه وذلك كله إذا لم يكن هناك نزاع في سبب الحق المدعى به. ويكون الحكم نهائيًا في المواد المذكورة إذا كانت القيمة المستحقة لا تزيد على عشرة جنيهات.

مادة 18 

يتولى الموثق القضائي الحكم ابتدائيًا في الدعاوى التي ترفع إليه بشأن المواد الآتية:

  1. حق الحضانة والحفظ.
  2. انتقال الحاضنة أو الولي بالصغير إلى بلد آخر.
  3. النفقات بجميع أنواعها وأسبابها سواء كانت للزوجة أو الصغير أو الأقارب، ويجوز للمحكوم له بالنفقة الطعن في الحكم ولو كان طلبه غير محدد.
  4. النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا زاد مجموع ما طلب أو حكم به على عشرين جنيها.
  5. المهر أو الجهاز إذا زاد المستحق للطالب على عشرين جنيها أو كانت قيمة المهر أو الجهاز زائدة على مائة جنيه.
  6. دعوى الإرث بجميع أسبابها في التركات التي لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
  7. دعوى النسب في غير الوقف.
  8. الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق.
  9. الطلاق والخلع والمبارأة.
  10. الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.

مادة 19

يحظر على الموثق القضائي النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقارات والحقوق العينية العقارية مهما بلغت قيمتها.

مادة 20

على الموثق أن يسعى لإجراء الصلح بين المتقاضين بكل الوسائل الممكنة، فإذا لم يوفق في ذلك وجب عليه الفصل في النزاع. ويلتزم الموثق القضائي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مواد الأحوال الشخصية بين المسلمين. ولا يلزم الموثق في قضائه بمراعاة الإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات، وإنما يتبع الإجراءات التي تمليها قواعد العدل والإنصاف وفقا للشرع والعرف السائد واللائحة التي تصدر بمقتضى المادة 23.

مادة 21

يجوز استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة من الموثق وفقا للمادة 16 أو المادة 17 أمام المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها مكتب الموثق. ويجوز استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة منه وفقا للمادة 18 أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مكتبه. ويتبع في الاستئناف الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن استئناف أحكام المحاكم الجزئية. وتكون الأحكام الابتدائية الصادرة من الموثق في مواد النفقات أيا كانت نافذة وقتًا ولو حصل الطعن فيها بالاستئناف.

مادة 22

يجري تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من الموثق معرفة رجال الحفظ.

مادة 23

يصدر وزير العدل إذا اقتضى الحال بعد أخذ رأي ناظر العدل المختص لائحة بشأن إجراءات التقاضي أمام الموثق القضائي وتنفيذ أحكامه.

الباب الثالث | واجبات الموثقين وإجراءات التوثيق

الفصل الأول | الواجبات الخاصة بعقود الزواج

مادة 24

  • أ. يجب على الموثق القضائي قبل مباشرة عقد الزواج للمسلمين أن يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية.
  • ب. ليس للموثق القضائي أن يباشر زواج من لا ولي له من الأيتام.
  • ج. ليس للموثق القضائي أن يباشر عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الاطلاع على وثيقة الطلاق أو الحكم النهائي به.
  • د. يطلب الموثق شهادة بسن كل من الزوجين تكون صادرة من الجهة الإدارية المختصة.
  • هـ. لا يجوز للموثق القضائي أن يباشر عقد زواج من توفي زوجها إلا إذا قدمت شهادة رسمية أو إعلان بالوفاة من شيخ القبيلة أو مختار المحلة. 

وإذا لم يقدم شيء من الأوراق المذكورة في الفقرات السابقة ج – د – هـ، وجب عليه رفع الأمر إلى إدارة التوثيق بالولاية التابع لها والعمل بما تأمره به.

الفصل الثاني | الواجبات الخاصة بشهادات الطلاق

مادة 25

  • أ. على الموثق القضائي أن يقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير فيها.
  • ب. على الموثق القضائي أن يذكر في وثيقة الطلاق تاريخ عقد الزواج الذي حصلت فيه الفرقة والجهة التي حرر فيها والموثق الذي جراه، وإلا وجب قيد تعاقد على الزوجية أولا ثم إثبات الطلاق بعد ذلك.
  • ج. إذا كان الزواج الذي وقعت فيه الفرقة من عمل الموثق القضائي نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤثر بالطلاق في هامش وثيقة الزواج. 

وإذا لم يكن من عمله أو كان الدفتر غير موجود عنده بخطر إدارة التوثيق بالولاية لتؤشر بالدفتر أو تخابر الجهة التي يكون فيها لترى التأشير.

ولا يسري هذا النص إلا إذا كان الزواج الذي وقعت فيه الفرقة في غير المملكة المتحدة.

الفصل الثالث | واجبات عامة

مادة 26

يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت من أهلية المتعاقدين ورضاهم. وإذا اتضح له عدم توافر الأهلية والرضا لدى المتعاقدين أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان كان للموثق أن يرفض التوثيق، وجاز لذي الشأن أن يتظلم من قرار الموثق إلى إدارة التوثيق بنظارة العدل. 

ويجوز الطعن في قرار إدارة التوثيق أمام رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مركز الإدارة المذكور وقراره في ذلك لا يجوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى موضوع المحرر.

مادة 27

  • أ. يكون لدى كل موثق دفاتر، أولها لقيد الزواج وما يلحق به، وثانيها لقيد الطلاق، وثالثها لقيد كافة التصرفات المدنية التي تدخل في اختصاصه، وتصرف مع الدفاتر من إدارة التوثيق في الولاية التابعة لها بعد ترقيمها وختمها بمعرفة ناظر العدل في الولاية. وبعد انتهاء دفتر يسلمه الموثق إلى إدارة التوثيق بإيصال ممن استلمه. ولا يجوز استعمال الدفتر لأكثر من خمس سنين. 
  • ب. على الموثق القضائي أن يجري القيد في نفس المجلس وأن يسلم فيه لكل من الطرفين القسيمة الخاصة به، بعد أخذ الإيصال بذلك على هامش الدفتر.

مادة 28

يصدر وزير العدل بعد أخذ رأي ناظر العدل لائحة تنفيذية تبين فيها كيفية تشكيل مكاتب التوثيق القضائي وإجراءات التوثيق الخاصة بعقود الزواج وشهادات الطلاق بين المسلمين وإجراءات توثيق عقود زواج غير المسلمين وتوثيق المحررات المدنية ومشارطات الصلح وطرق حفظ المحررات وتسليم الصور والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ للمحررات العرفية ورسوم التوثيق وقواعد تقديرها وأحوال الإعفاء منها.

مادة 29

يلغى من القوانين القائمة كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 30

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • بأمر الملك – إدريس
    مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
    على الساحلي – وزير العدل
  • صدر بقصر الزهور في: 12 رمضان سنة 1375 هـ 
  • الموافق: 23 أبريل 1956م