Skip to main content

طعن جنائي رقم 229-42 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 229
  • السنة القضائية: 42
  • تاريخ الجلسة: 9 يوليو 2002

طعن جنائي رقم 229-42 ق

خلاصة المبدأ 

 تقدير أدلة من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 14/6/94 إفرنجي بدائرة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات العقلية : 

  • اولاً: حاز المادة المخدرة  حشيش  المبينة بالمحضر وتقرير خبير التحاليل الكيماوية بمركز البحوث والخبرة القضائية وكان ذلك بقصد الاتجار فيها في غير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو المبين بالأوراق. 
  • ثانياً: حاز المادة المخدرة  حشيش  المبينة بالمحضر وتقرير خبير التحاليل الكيماوية بمركز البحوث والخبرة القضائية وكان ذلك بقصد التعاطي وتعاطاها دون الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالأوراق. 

وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة جنايات طرابلس لمعاقبته بالمواد 1، 2،35 ف 1، 37، 42، 46 من القانون رقم 7 لسنة 90 إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وبجلسة 11/8/94 إفرنجي قررت الغرفة ذلك والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى أصدرت فيها حكما قضى حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة دينار وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط وبنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في صحف الفجر الجديد والجماهيرية والميزان على نفقة المحكوم عليه وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 21/12/94 إفرنجي فقرر المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض أمام ضابط السجن في اليوم التالي لتاريخ صدوره وبتاريخ 19/1/95 إفرنجي أودع المحامى المدافع عنه مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة المطعون فيه قضائها كما أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية بذات التاريخ ولدى نفس الجهة مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

وحددت لنظره جلسة 2/7/2002 ف وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن قد استوفي الاوضاع المقررة له في القانون ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بمقولة إنه لا توجد دلائل كافية ولا أي حالة من الحالات المبينة بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تبيح القبض على الطاعن وتفتيشه وما ساقه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يؤدي إلى ما رتبه عليه بأسلوب سائغ عقلا ومنطقا ذلك أن تفتيش جيب قميص الطاعن لا يؤدى إلى القول إنه للبحث عن الخمر كما أن الحالة التي وجد عليها الطاعن لا توحى بالاشتباه في أمره ولا تبيح اقتياده بالقوة إلى مركز الشرطة ووضعه بغرفة التوقيف بما يكون معه الاستيقاف وما ترتب عليه قد تم دون توافر مبرراته وهو ما يكون وما ترتب عليه باطلا كما أن الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفوع المتعلقة بالاستيقاف والقبض والتفتيش وما ترتب عليها برد سائغ عقلا ومنطقا ومتعارضا مع بعضه إذ جاء في شهادة المدعو …. أنه لم يشم رائحة الخمر على الطاعن وأنه كان يقود مركبته الآلية بطريقة متزنة ومسيطرا عليها كما أن المحكمة المطعون في قضائها لم تكن علمه بوقائع الدعوى والمذكرة المقدمة إليها من الدفاع ومن كل ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله – إنها توجز فيما شهد به رئيس العرفاء … التابع لمركز شرطة قصر بن غشير من أنه وبتاريخ الواقعة كانت هناك مباراة لكرة القدم ونظرا للازدحام في حركة السير تم وضع بوابة تفتيش للمركبات أمام المركز وبتاريخها حضر المتهم يقود مركبته الآلية ومعه شخص آخر وكان يقودها بسرعة وبشكل غير طبيعي فقام باستيقافه لطلب وثائق السيارة أو لترخيص فتبين له أن المتهم كان بحالة سكر فقام بضبطه وإدخاله للمركز وعند قيامه بتفتيشه أمنيا تبين بداخل جيب القميص الذي كان يرتديه على مجموعة قطع مخدرات كانت ملفوفة بورقة نقدية من فئة العشرة دنانير وملفوفة بعدها بورقة أخري عادية وعندما سأله ذكر له بأنه يقوم ببيع المخدرات وعند إحالة المادة المضبوطة على خبير التحاليل الكيماوية أثبت في تقريره رقم 2700/94 ف المرفق أنها جميعا المخدر الحشيش المدرج بجدول المخدرات رقم 1 بند 12 وأن وزنها صافيا 4947 جرام وبضبط أقوال المتهم اعترف أمام الشرطة بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والتعاطي وقال إنه بتاريخ الواقعة بينما كان يقود مركبته الآلية على الطريق العام أمام المركز استيقافه ونظرا لأنه كان في حالة عصبية تشاجر مع رجل الأمن ولما تم تفتيشه داخل المركز ضبطت بحوزته المخدرات وقد تحصل عليها من شخص يدعى … وكان ينوي بيع جزء منها وتعاطى الباقي وقال إنه يتعاطي المخدرات منذ سنة وأمام النيابة العامة أنكر ذلك وقال إن اعترافه أمام الشرطة كان نتيجة الضرب وأن مأمور الضبط الذي ضبطه كان قد تشاجر معه في وقت سابق في مقهى وأمام المحكمة قدم محامى المتهم مذكرة بدفاعه ودفع ببطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش وما ترتب عليها وبأن شهادة مأمور الضبط كيدية لوجود خلاف سابق بينه وبين المتهم … والمحكمة ردا على الدفاع تقول إن الاستيقاف هو من صلاحية مأمور الضبط وفقا لما يراه وأنه قد تم صحيحا خاصة وأنه كان في بوابة أمنية وأن المتهم كان يقود المركبة الآلية بسرعة وبشكل غير طبيعي وقد عبر عنها هو شخصيا بأنه كان بحالة عصبية الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد جاء على غير أساس من الواقع والقانون متعينا رفضه ورفض الدفع الآخر المترتب عليه وهو الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه الذي جاء صحيحا بعد أن تم تفتيشه أمنيا وهو إجراء من صحيح اختصاص رجل الأمن وإن ما أسفر عنه التفتيش من ضبط المخدرات بحيازة المتهم قد جاء عرضيا أثناء تفتيشه الأمن أما عن دفعه التهمة بأنها كيدية من قبل رجل الشرطة فان هذا الدفع قد جاء مرسلا ولا دليل عليه بالوراق فلم يقدم المتهم أو محاميه ما يؤكد قيام خلاف سابق بين المتهم ورجل الشرطة حتى يتطرق الشك إلى شهادته الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الدفع أيضا … والمحكمة وهى بصدد تكوين عقيدتها تخلص إلى أن الواقعة هي حيازة المخدرات المجردة بدون قصد الاتجار أو التعاطي المعاقب عليها بالمادة 38 من القانون رقم 7 لسنة 90 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية … وهي ثابتة ضد المتهم بقين وجزم وبكامل أركانها القانونية وذلك تأسيسا على شهادة رجل الأمن رئيس العرفاء …. التي جاء فيها أنه ضبط المتهم أمام المركز وهو يقود سيارته في البوابة وعند تفتيشه أمنيا ضبطت بحيازته المخدرات وهي أيضا ثابتة من التقرير المرفق الذي خلص إلى أن القطع المضبوطة هي لمخدر الحشيش المدرج بجدول المخدرات رقم 1 بند 12 والمحكمة تطمئن إلى هذا التقرير وتلك الشهادة وتجعلهما سندا للقضاء ضد المتهم بالإدانة … وتلتفت عن أقواله واعترافاته المنسوبة إليه لدفعه أمام النيابة العامة بأنها وليده إكراه ولتقصيرها في تحقيق هذا الدفع الجوهري.

لما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه في شأن طرح الدفع بعدم توافر دلائل كافية تبيح استيقاف الطاعن و القبض عليه وتفتيشه والمتضمن أن مأموري الضبط القضائي وضعوا بوابة أمام مركز شرطة قصر بن غشير لكثرة الازدحام في حركة السير وكان الطاعن يقود مركبته الآلية بسرعة غير عادية وعندما ستوفقه مأمور الضبط وطلب منه وثائق المركبة والترخيص اشتبه فيه أنه في حالة سكر واقتياده إلى مركز الشرطة … يؤدى إلى ما أنتهي إليه بأسلوب سائغ عقلا ومنطقا مما يكون معه ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الشأن غير سديد لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرته كانت على بينه بوقائع الدعوى وعناصرها القانونية وأدلة الإثبات القائمة فيها وقد اطمأنت إلى أقوال مأمور الضبط القضائي وأخذت بها ولم تطمئن إلى أقوال المدعو …وطرحتها وهو من كامل سلطتها في تقدير الدليل والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما لم تطمئن إليه طالما كانت ما اطمأنت إليه له معينة في الأوراق مما يكون معه ما ينعاه الطاعن على حكمها في هذا الخصوص في غير محله.

وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن برمته يكون قائما على غير سند الواقع والقانون مما يتعين معه رفضه موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.